Skip to content

موسوعة جمال عبد الناصر في الفقه الإسلامي

مجموعة من المؤلفين

Printed page ٢١/ ١٤٩

مذهب الزيدية:

جاء فى شرح الازهار أن القرض مشتق من القطع لما كان المقرض يقطع قطعة من ماله للمستقرض (١).

مذهب الإمامية:

جاء فى مفتاح الكرامة ان القرض كل مال لزم فى الذمة بعقد عوضا عن مثله (٢).

مذهب الإباضية:

جاء فى شرح النيل أن الدين هو ما ترتب فى الذمة بمعاملة فدخل القرض والسلم.

وقال الفخر الرازى القرض ليس من الدين وتعريفه الخاص: ما ترتب بمعاملة من الاثمان فى الذمة الى أجل فى مقابلة مثمن مخالف له (٣).

حكم الاقراض

مذهب الحنفية:

جاء فى المبسوط (٤) أن الاقراض جائز مندوب اليه لقول النبى ﷺ القرض مرتين والصدقة مرة ولقوله ﷺ الصدقة بعشر امثالها والقرض بثمانية عشر

مذهب المالكية:

جاء فى بلغة السالك وشرح منح الجليل على مختصر خليل أن القرض مندوب اليه فى الاصل لانه من التعاون على البر والمعروف وقد يعرض له ما يوجبه كالقرض لتخليص مستهلك او كاضطرار اليه لحفظ نفس أو مال ممن زاد عن حاجته، وقد يعرض له ما يجعله مكروها كالقرض ممن له فى ماله شبهة او كالاستعانة بالقرض على مكروه، وقد يعرض له ما يجعله حراما كاقتراض من جارية تحل للمقترض أو كالاستعانة به على معصية. قال صاحب منح الجليل: وتعسر اباحته لانه معروف (٥).

مذهب الشافعية:

جاء فى نهاية المحتاج ان الاقراض مندوب اليه، مستحب وهو من السنن المتأكدة للآيات الكثيرة والاخبار الشهيرة كخبر مسلم رضى الله تعالى عنه أن رسول الله ﷺ قال: من نفس عن اخيه كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، والله فى عون العبد ما دام العبد فى عون اخيه وصح خبر: «من اقرض الله مرتين كان له مثل أجر أحدهما لو تصدق به» وروى البيهقى رضى