Skip to content

موسوعة جمال عبد الناصر في الفقه الإسلامي مذهب الزيدية

موسوعة جمال عبد الناصر في الفقه الإسلامي

مجموعة من المؤلفين

Printed page ٢١/ ١٢٨

فذلك جائز بالاجماع قال ﵇ الا الرواتب فانها لا تصح خلف مفترض ولا متنفل ولا يصح ان يصلى من هو ناقص الطهارة او ناقص الصلاة بضده. اما ناقص الطهارة فكالمتيمم ومن به سلس البول وكذا من يمم بعض اعضاء التيمم وأما ناقص الصلاة فكمن يؤمئ أو يصلى قاعدا أو نحو ذلك فانه لا يصح أن يصلى بضده وهو كامل الطهارة والصلاة، فأما اذا استوى حال الامام والمؤتم فى ذلك جاز ان يؤم كل واحد منهما صاحبه ولو حضر (١) متيمم وسلس البول فقال البعض يقدم السلس وقال البعض تردد فى المسألة قال البعض الارجح أن لا يؤم أحدهما بصاحبه وقيل هما ناقصان فيؤم أحدهما بصاحبه وقيل يأتى على الخلاف ايهما أكمل فعلى قول الوافى ان السلس اكمل يقدم وعلى قول على خليل العكس. قال المهدى ﵇ وهذا اقرب عندى، ولا يصح أن يصلى احد المختلفين فرضا بصاحبه وذلك نحو أن يكون فرض احدهما الظهر وفرض الآخر العصر فلا يصح أن يصلى احدهما فرضه خلف الآخر قال فى الكافى وكذا الفرض خلف من يصلى صلاة العيد أو الاستسقاء أو الجنازة او الكسوف فلا يجوز بالاجماع وكذا اذا اختلف الشخصان فى كون فرضهما ذلك أداء من أحدهما وقضاء من الآخر فانه لا يصح ان يصلى أحدهما بالآخر ذلك الفرض الذى اختلفا فيه وللمؤيد بالله قولان فى الشرح الصحيح منهما أنه لا يجوز فاما اذا كانا جميعا قاضيين والفرض واحد جاز أن يؤم كل واحد منهما صاحبه وقال البعض لا يصح ومثله ما اذا (٢) اختلف الامام والمؤتم فى التحرى فانه لا يصح ان يؤم أحدهما صاحبه سواء تناول اختلافهما وقتا فقال احدهما قد دخل الوقت وقال الآخر لم يدخل او قبله فقال أحدهما القبلة هنا وقال الآخر بل هنا أو طهارة نحو ان تقع نجاسة فى ماء ولم تغيره فيقول احدهما هو كثير فيتطهر به وقال الآخر بل قليل او نحو ذلك لا اذا اختلف الشخصان فى المذهب فى مسائل الاجتهاد نحو ان يرى احدهما ان التأمين فى الصلاة مشروع والآخر يرى أنه مفسد أو ان الرعاف لا ينقض الوضوء والآخر يرى أنه ينقضه أو نحو ذلك فان المذهب وهو قول ابى طالب والمنصور بالله ان الامام حاكم فيصح ان يصلى كل واحد منهما بصاحبه وقال المؤيد بالله فى الافادة وحكاه فى حواشيها عن زيد بن على أن صلاة المؤتم لا تصح ان علم ان الامام يفعل ذلك على قليل هذا الخلاف اذا علم المؤتم قبل الدخول فى الصلاة ان هذا الامام يفعل ما هو عند المؤتم مفسد فالماموم يعلم الا بعد دخوله فى الصلاة فلا خلاف فى صحة الجماعة وان الامام حاكم. وجاء فى شرح الازهار: (٣)

أنه لا يصح ان يصلى المقيم بالمسافر فى الصلاة الرباعية الا فى الركعتين الأخيرتين اما الصلاة التى لا قصر