Skip to content

موسوعة جمال عبد الناصر في الفقه الإسلامي مذهب الحنابلة

موسوعة جمال عبد الناصر في الفقه الإسلامي

مجموعة من المؤلفين

Printed page ٢٠/ ١٧٣

صلاة مقيم استحبابا قال ابن المواز ان أحرم المسافر بالعصر عند غروب الشمس فبعد ركعة نوى الاقامة ان كان ركع قبل غروب الشمس صيرها نافلة وابتدأ صلاة مقيم وان ابتدأها بعد غروب الشمس لم تضره نية الاقامة.

مذهب الشافعية:

يقول الشافعية فى مغنى المحتاج (١): أن المسافر لو نوى وهو فى الصلاة الاقامة القاطعة للترخص أو شك هل نواها أولا أتم، ولو شك فى أنه نوى القصر أم لا؟ أتم.

مذهب الحنابلة:

جاء فى كشاف القناع (٢): لو عزم المسافر فى صلاته على ما يلزمه به الاتمام من الاقامة لزمه أن يتم تغليبا له لكونه الأصل ولو نوى القصر حيث يحرم وهو يعلم أنه لا يباح له القصر كمن نوى القصر خلف مقيم عالما بأن امامه مقيم وأنه لا يباح له القصر لا تنعقد صلاته.

مذهب الظاهرية:

جاء فى المحلى (٣): أنه من ابتدأ صلاة وهو مسافر فنوى فيها الاقامة فهو مقيم بعد لا مسافر.

مذهب الزيدية:

جاء فى شرح الأزهار (٤): أنه لو عرض للمسافر العزم على الاقامة بعد دخوله فى الصلاة وقد نوى القصر فانه يتمها أربعا ويبنى على ما قد فعل وقيل بل يستأنفها بنية التمام.

مذهب الإمامية:

جاء فى شرائع الاسلام (٥): من دخل فى صلاة بنية القصر ثم عن له الاقامة أتم.

ثانيا: أثر الاقامة فى الاقتداء:

مذهب الحنفية:

جاء فى بدائع الصنائع (٦): أنه يصح اقتداء المسافر بالمقيم فى الوقت وينقلب فرض المسافر أربعا عند عامة العلماء لأنه لما اقتدى به صار تبعا له لان متابعته واجبة عليه لقول النبى ﷺ:

إنما جعل الامام ليؤتم به فلا تختلفوا (٨) عليه، وأداء الصلاة فى الوقت مما يحتمل التغيير وهو التبعية فيتغير فرضه أربعا فصارت صلاة المقتدى مثل صلاة الامام فصح اقتداؤه به.

مذهب المالكية:

جاء فى الشرح الكبير وحاشية الدسوقى (٧) عليه: أنه يجوز اقتداء المسافر بالمقيم مع الكراهة ويلزمه الاتمام ولو نوى القصر لمتابعة الامام وهذا اذا أدرك معه ركعة واختلف فى الاعادة فمخالفة سنة القصر.

مذهب الشافعية:

جاء فى مغنى المحتاج (٨): أنه لو اقتدى مقصر بمتم لزمه الاتمام لخبر الامام أحمد إسناد صحيح عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما سئل ما بال المسافر يصلى ركعتين اذا انفرد وأربعا اذا أئتم بمقيم؟ قال:

تلك السنة

مذهب الحنابلة:

الحنابلة مثل الشافعية (٩) فى انه لو اقتدى مقصر بمقيم لزمه الاتمام مستدلين بحديث ابن عباس السابق (١٠)