Skip to content

موسوعة جمال عبد الناصر في الفقه الإسلامي منزلة الإفراد

موسوعة جمال عبد الناصر في الفقه الإسلامي

مجموعة من المؤلفين

Printed page ١٨/ ١٦٤

جواز الإفراد بالحج بالخبر الثابت عن طريق أبى هريرة رضى الله تعالى عنه عن النبى ﷺ أنه قال: والذى نفسى بيده ليهلن ابن مريم بفج الروحاء حاجّا أو معتمرا أو ليثنيهما (١).

قال أبو محمد (ابن حزم) كل مسلم فلا يشك فى أن النبى ﷺ. لم يعلم هذا إلا بوحى من الله ﷿ إليه لا يمكن غير هذا أصلا. ولا شك فى أن وحى الله ﷿ لا يترك بشك.

فصح أن هذا الشك من قبل أبى هريرة أو ممن دونه لا من قبل رسول الله ﷺ ثم لو صح أنه من قبله ﵇ لكان ذلك إذ كان الإفراد مباحا ثم نسخ بأمره ﷺ من لا هدى معه بالمتعة ولا بد ومن معه الهدى بالقران ولا بد

مذهب الزيدية:

تعريف الإفراد:

جاء فى الروض النضير (٢): أن الإفراد أن يحرم بالحج فى أشهر الحج ثم يأتى به ولفظ المصباح أفردت الحج عن العمرة فعلت كل واحد على حدة.

منزلة الإفراد:

قال فى الأزهار (٣): أنواع الحج الإفراد مع عمرة تضاف إليه بعد أيام التشريق، ثم القران أفضل من التمتع، ثم العكس، أى إذا لم تنضم إلى الحج عمرة بعد أيام التشريق فالأفضل عكس هذا الترتيب فيكون القران أفضل ثم الإفراد أفضل من التمتع.

وقال الهادى ﵇ فى الإحكام أن الإفراد أفضل ثم القران.

وقال أبو العباس أن القران أفضلها لمن قد حج. والإفراد أفضلها لمن لم يكن قد حج.

وعن الصادق والباقر والناصر أن التمتع أفضل ثم القران ثم الإفراد.

وقد يروى أن النبى ﷺ وآله وسلم حج قرانا وقيل إفرادا.

قال مولانا المهدى ﵇ والأظهر القران.