Skip to content

موسوعة جمال عبد الناصر في الفقه الإسلامي مذهب الإباضية

موسوعة جمال عبد الناصر في الفقه الإسلامي

مجموعة من المؤلفين

Printed page ١٧/ ٥٠

القادر على الخروج بنفسه بل ربما تلحقه مشقة أكثر من هذا (١).

مذهب المالكية:

العمى لا يكون عذرا يبيح التخلف عن الجمعة والجماعة، اذا كان من قام به العمى ممن يهتدى للجامع بلا قائد أو كان عنده من يقوده اليه فلو وجد قائدا بأجرة وجبت عليه الجمعة حيث كانت تلك الأجرة أجرة المثل وكانت لا تحجف به (٢). وفى الشرح الصغير (٣):

من الأعذار المسقطة لوجوب الجمعة عدم وجود قائد لأعمى ان كان لا يهتدى بنفسه والا وجب عليه السعى أى حيث اهتدى بنفسه أو وجد قائدا ولو بأجرة حيث لم تزد على أجرة المثل وكانت لا تجحف به.

مذهب الشافعية:

فى المجموع اذا حضر الأعمى الذى لا يجد قائدا صلاة الجمعة لزمته ولا خلاف لزوال المشقة (٤).

والأعمى ان وجد قائدا متبرعا أو بأجرة المثل وهو او اجدها لزمته الجمعة لأنه يخاف الضرر مع عدم القائد، ولا يخافه مع القائد هكذا بالاطلاق (٥).

وقال القاضى حسين والمتولى تلزمه ان أحسن المشى بالعصى بلا قائد.

فى المجموع أيضا: لا جمعة فى الأعمى اذا لم يجد قائدا (٦).

مذهب الحنابلة:

لا تجب الجمعة على الأعمى الا اذا وجد قائدا أو ما يقوم مقام القائد، كمد الحبل من منزله الى مكان الصلاة أما اذا لم يجد ذلك فلا تجب وان أمكنه الوصول الى المسجد دون مشقة (٧).

مذهب الزيدية:

ذكر الشوكانى فى نيل الأوطار: أن رسول الله ﷺ قال: الجمعة على من سمع النداء، وأن ابن أم مكتوم أراد أن يرخص له الرسول ﷺ فى ترك الجماعة وهو أعمى فقال له: هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال: نعم. فقال النبى ﷺ فأجب. ثم قال الشوكانى فاذا كان هذا فى مطلق الجماعة فالقول به فى خصوصية الجمعة أولى (٨).

مذهب الإمامية:

يجب فى صلاة الجمعة السلامة من العمى (٩).

وفى المختصر النافع اشترط الشيعة الإمامية لوجوب الجمعة أن يكون الانسان سليما من العمى (١٠).

مذهب الإباضية:

لا تجب الجمعة على الأعمى، وقيل: ان لم يوجد قائد (١١).