موسوعة جمال عبد الناصر في الفقه الإسلامي
وقال ابن عبد الحكم رحمه الله تعالى:
لا أعذر الله واحدا منهما.
ونقل اللخمى كلامه بلفظ ما عذر الله واحدا منهما وأمرهما فى الاثم سواء.
كذا نقله ابن عبد السّلام وخليل رحمه الله تعالى.
وفى بعض النسخ، ما أعذر الله بالألف من باب أكرم والمعنى واحد، أى ما قبل الله العذر من واحد منهما (١).
وجاء فى حاشية الشيخ على العدوى على شرح الخرشى أن طعام الختان يقال له اعذار (٢)، وجاء فى المهذب أن الطعام الذى يدعى اليه الناس سنة الوليمة للعرس والخرس للولادة والاعذار للختان (٣)
وجاء فى المغنى أن العذيرة اسم لدعوة الختان وتسمى الاعذار (٤).
ما يلزم فيه الاعذار وما لا يلزم:
جاء فى تهذيب الفروق نقلا عن ابن فرحون فى تبصرته أن ما يلزم فيه الاعذار ثلاثة أنواع.
النوع الأول: كل من قامت عليه بينة بحق من معاملة أو نحوها.
والنوع الثانى: كل من قامت عليه دعوى بفساد أو غصب أو تعد ولم يكن من أهل الفساد الظاهر ولا من الزنادقة المشهورين بما ينسب اليهم.
النوع الثالث: كل من قامت عليه بينة غير مستفيضة بالأسباب القديمة والحديثة وبالموت القديم والحديث وبالنكاحات القديمة والحديثة، وبالولاء القديم وبالأحباس القديمة وبالضرر يكون بين الزوجين، وأما ما لا يلزم فيه الاعذار فثلاثة أنواع أيضا:
النوع الأول: كل من قامت عليه بينة بغير حق معاملة ونحوها انتفت الظنون والتهمة عنهم ويتحقق بمسائل:
المسئلة الأولى: قال اسحاق بن ابراهيم النجيبى رحمه الله تعالى: ومما لا اعذار فيه استفاضة الشهادات المشهود بها عند