موسوعة جمال عبد الناصر في الفقه الإسلامي
وعرفها الشافعية:
بأنها اباحة الانتفاع بما حل الانتفاع به مع بقاء عينه (١): أما العارية فاسم لما يعار.
وعرفها الحنابلة:
بأنها اباحة الانتفاع بعين من أعيان المال بلا عوض (٢).
وعرفها الظاهرية:
بأنها اباحة منافع بعض الشئ، كالدابة للركوب، والثوب للباس (٣).
وعرفها الزيدية:
بأنها اباحة المنافع على وجه يحل (٤).
وعرفها الإمامية:
بأنها الاذن فى الانتفاع بالعين تبرعا (٥)
وعرفها الإباضية:
بأنها تمليك منفعة مؤقتة بغير عوض (٦).
حكم الاعارة:
مذهب الحنفية:
الاعارة مستحبة شرعا (٧).
مذهب المالكية:
الاصل فيها الندب، فهى من حيث ذاتها مندوب اليها، لأنها احسان.
وقد تجب لمن يخشى هلاكه بعدمها، كابرة أضطر لها لعلاج جرح يهلك المجروح بسببه غالبا لولاها.
وقد تحرم لمن يعلم أنه يستعملها أو تعينه على معصية.
وقد تكره من المستعير ولمن يعلم أنه يستعملها أو تعينه على مكروه. وتباح لغنى عنها فى الحال، ولكن بصدد الاحتياج اليها مستقبلا (٨).
مذهب الشافعية:
كانت الاعارة واجبة أول الاسلام بمقتضى التوعد عليها بقوله تعالى:
«وَيَمْنَعُونَ الْماعُونَ» المفسر عند الجمهور بما يعار.
ثم نسخ وجوبها فصارت مستحبة أصالة والا فقد تجب كاعارة الثوب لدفع حر أو برد