موسوعة جمال عبد الناصر في الفقه الإسلامي
ويستخلف الامام ان ذكر فى الصلاة أنه جنب أو رعف فيها.
واذا قهقه بطلت عليه وعليهم.
وان ذكر بعد الفراغ أنه جنب لم يعد.
فان كان هو ومن خلفه على غير طهارة أعادوا.
قال اللخمى الجماعة لصطلاة الجنازة سنة ليس بشرط، وقاله فى المعونة.
وشرط صاحب المقدمات وغيره فيها الجماعة.
قال وان فعلت بغير امام أعيدت.
ثم قال فى الشامل وهل تستحب الاعادة أن تبين أنه صلى لغير القبلة قبل الدفن لا بعده أو تجب فيهما أو تعاد مطلقا أقوال ونقله فى التوضيح وأصله فى سماع موسى.
والتكبيرات (١) لصلاة الجنازة أربعة فان سلم بعد ثلاث أعاد.
وقال الحطاب قال ابن الحاجب: فان سلم بعد ثلاث كبرها ما لم يطل فتعاد ما لم يدفن.
وقال يحيى (٢) سألت ابن القاسم عن الميت ينبش قال لا يعاد غسله والصلاة الأولى تجزئة، ولكن يكفن ويدفن ثانيا.
مذهب الشافعية:
جاء فى مغنى المحتاج (٣): أن من صلى على ميت منفردا، أو فى جماعة لا يعيدها أى لا يسن له اعادتها على الصحيح لأن الجنازة لا يتنفل بها. والثانية تقع نفلا.
نعم فاقد الطهورين اذا صلى ثم وجد ماء يتطهر به فانه يعيد، كما أفتى به القفال.
والثانى يسن له أعادتها فى جماعة سواء أصلى منفردا أم فى جماعة كغيرها من الصلوات.
والثالث ان صلى منفردا ثم وجد جماعة سن له الاعادة معهم لحيازة فضيلتها والا فلا.
الرابع تكره أعادتها.
والخامس تحرم.
قال الزركشى (٤): معناه أن الصلاة لا تفعل مرة بعد أخرى.
أى من صلاها لا يعيدها.
أى لا يطلب منه ذلك.
ولكن سيأتى أنه لو أعادها وقعت له نافلة.
وكان هذا مستثنى من قولهم ان الصلاة اذا لم تكن مطلوبة لا تنعقد.