Skip to content

موسوعة جمال عبد الناصر في الفقه الإسلامي مذهب الظاهرية

موسوعة جمال عبد الناصر في الفقه الإسلامي

مجموعة من المؤلفين

Printed page ١٥/ ٥٣

وجاء فى موضع آخر (١): ويقص شارب الميت غير محرم ويقلم أظفاره ان طالا ويأخذ شعر ابطيه، لأن ذلك تنظيف لا يتعلق بقطع عضو أشبه ازالة الأوساخ والأدران ويعضد ذلك العمومات فى سنن الفطرة ويجعل ما أخذ من الشارب والأظفار وشعر الابطين مع الميت كعضو ساقط.

لما روى أحمد فى مسائل صالح عن أم عطية قالت تغسل رأس الميتة فما سقط من شعرها فى ايديهم غسلوه ثم ردوه فى رأسها، ولأن دفن الشعر والظفر مستحب فى حق الحى، ففى حق الميت أولى.

ويعاد غسل ما أخذ من الميت من شعر شارب وأظفار وشعر ابط.

لقول أم عطية فيما تقدم غسلوه ثم ردوه الى آخره لأنه جزء من الميت كعضو من أعضائه والمراد يستحب اعادة غسل المأخوذ قاله فى الفروع للاكتفاء بغسله أولا.

وجاء فى كشاف القناع (٢): أن الصغير اذا بلغ متيمما لزمه اعادة تيمم الفرض، لأن تيممه قبل بلوغه كان لنافلة، فلا يستبيح به الفرض، ولا يلزمه اعادة الوضوء ولا غسل جنابة.

مذهب الظاهرية:

جاء فى المحلى (٣): أنه فرض على كل مستيقظ من نوم - قل النوم أو كثر نهارا أو ليلا قاعدا أو مضطجعا أو قائما فى صلاة أو فى غير صلاة كيفما نام - أن لا يدخل يده فى وضوئه - فى أناء كان وضوءه أو من نهر أو غير ذلك - الا حتى يغسلها ثلاث مرات، ويستنشق ويستنثر ثلاث مرات.

فان لم يفعل لم يجزه الوضوء ولا تلك الصلاة، ناسيا ترك ذلك أو عامدا وعليه أن يغسلها ثلاث مرات ويستنشق كذلك ثم يبتدئ الوضوء والصلاة والماء طاهر بحسبه.

فان صب على يديه وتوضأ دون أن يغمس يديه فوضوؤه غير تام وصلاته غير تامة.

لحديث «اذا استيقظ أحدكم من نوم فلا يغمس - يعنى يده - حتى يغسلها ثلاثا فانه لا يدرى أين باتت يده».

وان كان انتبه (٤): من نوم فغسل يديه ثلاثا واستنشق واستنثر ثلاثا فليس عليه أن يعيد ذلك لوضوء من حدث غير النوم.

ولا يجزئ (٥): غسل الجنابة فى ماء راكد