Skip to content

موسوعة جمال عبد الناصر في الفقه الإسلامي مذهب الإباضية

موسوعة جمال عبد الناصر في الفقه الإسلامي

مجموعة من المؤلفين

Printed page ١٤/ ٣٠٢

يوما يمشى فاذا بشقراق قد انقض فاستخرج من خفه حية (١).

ويحل من الحيوان غراب الزرع المعروف بالزاغ فى المشهور وكذا الغداف وهو أصغر منه يميل الى الغبرة يسيرا ويعرف بالرمالى لذلك.

وانما نسب القول بحل الأول الى الشهرة لعدم دليل صريح يخصصه، بل الأخبار منها ما هو مطلق فى تحريم الغراب، بجميع أصنافه كصحيحة على ابن جعفر عن أخيه موسى أنه قال لا يحل شئ من الغربان زاغ وغيره وهو نص ومنها ما هو مطلق فى الاباحة كرواية زرارة عن أحدهما أنه قال:

كل الغراب ليس بحرام وانما الحرام ما حرم الله فى كتابه لكن ليس فى الباب حديث صحيح غير ما دل على التحريم فالقول به متعين. ولعل المخصص استند الى مفهوم حديث أبى يحيى لكنه ضعيف ويفهم من المصنف أنه يقطع بحل الغداف الأغبر لأنه أخره عن حكاية المشهور، ومستنده غير واضح مع الاتفاق على أنه من أقسام الغراب (٢).

ويحل الحمام كله كالقمارى (٣) والدباسى (٤) والورشان ويحل أيضا الحجل والدراج والقطا والدجاج والكروان والكركى والصعو والعصفور الأهلى.

ويعتبر فى طير الماء - وهو الذى يبيض ويفرخ فى الماء - ما يعتبر فى الطير البرى من الصفيف والدفيف والقانصة والحوصلة والصيصية (٥).

مذهب الإباضية:

جاء فى شرح (٦) النيل أن من الحيوان المكروه أكله ذوات المخالب كالعقاب والصقر والبازى من سباع الطير قال الأبهرى رحمه تعالى: ليس فى ذى مخلب نهى صحيح وقال غيره: لم يثبت حديث النهى عن أكل ذى المخلب من الطير فانه وان روى ميمون بن مهران عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهم النهى عن أكل ذى ناب وذى مخلب لكنه سقط سعيد بن جبير فصار علة تحطه عن رتبة الصحيح ويرده أنه روى متصلا من طريق آخر، ومن سباع الطير النسر، وان لم يكن له مخلب