Skip to content

موسوعة جمال عبد الناصر في الفقه الإسلامي مذهب الإباضية

موسوعة جمال عبد الناصر في الفقه الإسلامي

مجموعة من المؤلفين

Printed page ١٤/ ٢٨٦

صلّى الله عليه وسلّم أتى بأرنب مشوية فلم يأكل ﵊ منها وأمر القوم فأكلوا، فهذا نص صحيح فى تحليلها وقد يكرهها ﷺ خلقة لا لاثم فيها ونحن لعمر الله نكرهها جملة ولا نقدر على أكلها أصلا وليس هذا من التحريم فى شئ (١).

مذهب الزيدية:

جاء فى شرح الأزهار: ان من بين ما يكره أكله الأرنب لأن النبى ﷺ عند ما أهديت اليه رأى فى حياها دما فردها وكرهنا ما كرهه ﷺ.

وفى أحد قولى الناصر أنها محرمة (٢).

ويحرم أكل الخيل والبغال وروى عن الحسن أنه يبيح أكلها. وكذلك يحرم أكل الحمير الأهلية والخنزير (٣).

مذهب الإمامية:

جاء فى الروضة البهية: أنه يكره أكل الخيل والبغال والحمير الأهلية فى الأشهر، وآكدها أنه يكره البغل لتركيبه من الفرس والحمار وهما مكروهان فجمع الكراهتين ثم الحمار.

وقال القاضى: بالعكس آكدها كراهة الحمار ثم البغل لأن المتولد من قوى الكراهة وضعيفها أخف كراهة من المتولد من قويها خاصة وقيل بتحريم البغل، وفى صحيحة ابن سكان النهى عن الثلاثة الا لضرورة وحملت على الكراهة جمعا (٤).

ويحرم الكلب والخنزير والسنور والأرنب (٥).

مذهب الإباضية:

جاء فى شرح النيل: أنه يكره الأرنب للحيض والا فهى تأكل العشب ولا تصطاد، روى البيهقى عن ابن عمر أن النبى ﷺ جئ له بأرنب فلم يأكلها ولم ينه عنها وذكر أنها تحيض وهى تأكل اللحم وغيره وتجتر وتبعر وفى باطن أشداقها شعر وتحت رجليها روى الترمذى عن حيان بن جزء عن أخيه خزيمة بن جزء قلت يا رسول الله ما تقول فى الأرنب قال: لا آكله ولا أحرمه قلت: ولم يا رسول الله؟ قال: انى أحسب أنها تدمى أى تحيض.