Skip to content

موسوعة جمال عبد الناصر في الفقه الإسلامي مذهب الشافعية

موسوعة جمال عبد الناصر في الفقه الإسلامي

مجموعة من المؤلفين

Printed page ١٤/ ٢٦٧

أما اذا ذبح ما أكل شبهه فى البر فانه يحل جزما ولو كان يعيش فى البر والبحر لأنه حينئذ مثل حيوان البر، وحيوان البر يحل مذبوحا فحمل الخلاف على ما اذا أكل ميتا.

وما يعيش فى بر وبحر مثل الضفدع وهو من الحيوان الذى لا عظم له.

لا يؤكل (١).

وذكر صاحب المغنى: ان من الحيوانات البحرية المحرم أكلها السرطان - بفتح السين والراء - ويسمى أيضا عقرب الماء، والحية ويطلق على الذكر والأنثى - والعقرب والترسة وهى اللجأة - والسلحفاة (٢) والتمساح كل ما تقدم ذكره محرم للتسمية فى الحية والعقرب وللاستخباث فى غيرهما ولأن التمساح يتقوى بنابه وقضية هذا تحريم القرش - بكسر القاف - ويقال له: اللخم (٣) بفتح اللام والخاء المعجمة - لكن أجاب المحب الطبرى - تبعا لابن الأثير فى النهاية - بحله وهو الظاهر.

وفى تحريم النسناس وجهان (٤):

أوجههما - كما جرى عليه ابن المقرى التحريم.

وصحح النووى فى المجموع أن جميع ما فى البحر تحل ميتته الا الضفدع

أما ما ذكره الأصحاب أو بعضهم من تحريم السلحفاة والحية والنسناس فهو محمول على غير ما فى البحر.

ويوافقه قول الشامل - بعد نقله نصوص الحل قال أصحابنا أو بعضهم يحل جميع ما فيه الا الضفدع للنهى عن قتله. والنهى هو ما صح عن ابن عمر رضى الله تعالى عنه من أنه قال:

لا تقتلوا الضفادع، فان نقيقها تسبيح.

قال ابن قاسم ومما عمت به البلوى أكل الدنيلس (٥) فى مصر والسرطان فى الشام أما السرطان فقد تقدم الكلام فيه.