Skip to content

موسوعة جمال عبد الناصر في الفقه الإسلامي مذهب الحنفية

موسوعة جمال عبد الناصر في الفقه الإسلامي

مجموعة من المؤلفين

Printed page ١٤/ ٢٣٠

وقال فى المنتخب تفضل السفلى على العليا بما يراه الحاكم لانها تحفظ الطعام والريق فكانت أفضل وقد فضلها زيد بن ثابت بسدس الدية (١).

مذهب الإمامية:

جاء فى الروضة البهية: أن فى كل من الشفتين نصف الدية للخبر العام وهو صحيح لكنه مقطوع وتعضده رواية سماعة عن الصادق قال: الشفتان العليا والسفلى سواء فى الدية.

وقيل فى السفلى الثلثان لامساكها الطعام والشراب وردها اللعاب وحينئذ ففى العليا الثلث.

وقيل النصف وفيه مع ندورة اشتماله على زيادة لا معنى لها.

وفيهما قول رابع ذهب اليه جماعة منهم العلامة فى المختلف وهو أن فى العليا أربعمائة دينار وفى السفلى ستمائة لما ذكر.

ولو استرختا فثلثا الدية لأن ذلك بمنزلة الشلل فلو قطعتا بعد ذلك فالثلث.

ولو تقلصتا أى انزوتا على وجه لا ينطبقان على الاسنان ضد الاسترخاء لعدم ثبوت مقدم بذلك فيرجع اليها.

وقيل الدية لزوال المنفعة المخلوقة لأجلها والجمال فيجرى وجودها مجرى عدمها (٢).

مذهب الإباضية:

جاء فى شرح النيل: أنه تجب الدية كاملة فى الشفتين وفى الشفة العليا ثلثاها وفى السفلى الثلث. وقيل عكس ذلك أى للعليا الثلث وللسفلى الثلثان لأن السفلى هى المتحركة عند المضغ والكلام تحركا ظاهرا.

وقيل الشفتان والحاجبان والأشفار سواء لكل واحدة نصف الدية وهو الصحيح (٣).

ثامنا: دية الأذنين:

مذهب الحنفية:

جاء فى البدائع: أن فى الأذنين الدية وفى احداهما نصف الدية لما روى أنه ﵊ كتب فى كتاب عمرو ابن حزم: وفى العينين الدية وفى احداهما نصف الدية وفى اليدين الدية وفى احداهما نصف الدية، ولأن كل الدية عند قطع