Skip to content

موسوعة جمال عبد الناصر في الفقه الإسلامي مذهب الإمامية

موسوعة جمال عبد الناصر في الفقه الإسلامي

مجموعة من المؤلفين

Printed page ١٤/ ٢٢٧

من غير الجناية لم يضمن ما ذهب من اللبن لأنه بغير جنايته. وان نقص لبن الثديين بالجناية أو كانا ناهديين فكسرهما أو صار بهما مرض فعليه حكومة لذلك النقص.

وفى ثندوتى الرجل. وهى مغرز الثدى الدية لأنه يحصل بهما الجمال وليس فى البدن غيرهما من جنسهما وفى احداهما نصف الدية (١).

مذهب الظاهرية:

جاء فى المحلى أنه لا يجب فى الثديين غرامة أصلا فان أصيبا خطأ فلا شئ فى ذلك وان كان عمدا ففيه القود (٢).

مذهب الزيدية:

جاء فى شرح الأزهار: أنه تجب الدية فى ثدييى المرأة أما ثديا الرجل فلا خلاف أن فيهما حكومة (٣) وفى حلمة الثدى ربع الدية اذا استمسك اللبن والا فدية الثدى نصف الدية هذا فى ثدى المرأة كما صرح به فى «البحر» وادعى الاجماع أن فى حلمة ثدى الرجل حكومة.

وفى البيان: سواء كان ثدى رجل أو امرأة. وفى ثدى المرأة اذا لم يبطل اللبن حكومة الى قدر ثلثى ديتها.

واذا أصيب الثدى فاستمر درور لبن المرأة ففيه ثلث دية الثدى (٤).

مذهب الإمامية:

جاء فى الروضة البهية: أن فى ثدى المرأة فى كل واحد منهما نصف الدية سواء اليمين واليسار وهو موضع وفاق، وفى انقطاع اللبن عنهما حكومة وكذا لو تعذر.

وفى الحلمتين الدية لو قطعا منفردين عند الشيخ - لأنهما مما فى الانسان منه اثنان فيدخلان فى الخبر العام.

وكذا فى حلمتى الرجل فيهما الدية عند الشيخ فى المبسوط والخلاف

وقال ابن بابويه. وابن حمزة فى حلمتى الرجل ربع الدية وفى كل واحدة ثمن استنادا الى كتاب ظريف وقيل فيهما الحكومة خاصة واستضعافا لمستند غيرها (٥).