Skip to content

موسوعة جمال عبد الناصر في الفقه الإسلامي مذهب الزيدية

موسوعة جمال عبد الناصر في الفقه الإسلامي

مجموعة من المؤلفين

Printed page ١٤/ ٢٢٢

فان ذهب البصر بالجناية على رأس المجنى عليه وجبت الدية أو ذهب البصر بالجناية على عينه وجبت الدية أو ذهب لمداواة الجناية وجبت الدية لذهابه بجنايته أو أثرها.

فان ذهب البصر ثم عاد لم تجب الدية لتبين أن لا ذهاب، وان كان المجنى عليه قد أخذ الدية ردها لتبين أن أخذها بغير حق.

وان ذهب بصر المجنى عليه أو ذهب سمعه فقال عدلان من أهل الخبرة بالطب لا يرجى عود بصره أو سمعه وجبت الدية لذلك.

وان قال العدلان يرجى عوده الى مدة عيناها، انتظر المجنى عليه الى مضى تلك المدة ولم يعط الدية حتى تنقضى المدة التى عيناها فان بلغها بأن مضت المدة ولم يعد ما ذهب وجبت الدية لليأس أو مات المجنى عليه قبل مضيها وجبت الدية لما ذهب لليأس من عوده.

وان قلع أجنبى غير الجانى على البصر أولا عين الذى أذهب الأول بصرها فى المدة التى عينها العدلان لعود بصرها استقرت على الأول الدية أو القصاص لليأس من عود بصرها ووجب على الثانى حكومة لقلع العين التى لا بصر لها (١).

مذهب الظاهرية:

جاء فى المحلى لابن حزم: أنه لا يجب شئ فى الخطأ (٢) لقول الله ﷾:

«وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ فِيما أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلكِنْ ما تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ» وكذلك لا يجب فى شفر العين شئ فى الخطأ (٣) والقول فى العين كالقول فى السن سواء بسواء (٤) القود فى العمد أو المفاداة وكذلك الحكم فى الجناية على الحاجبين (٥).

مذهب الزيدية:

جاء فى شرح الأزهار: أنه تجب الدية فى العينين وفى أحداهما النصف من الدية، وتجب الدية فى الحاجبين ولزم فى كل جفن ولو من أعمى - ربع الدية لأن فى الأجفان الأربعة دية كاملة (٦).

وتجب فى شعر الحاجبين وأهداب العينين حكومة دون نصف الدية (٧).

واذا لطمت العين أو أصيبت فتولد من تلك الجناية خلل فى العين حتى صارت