Skip to content

موسوعة جمال عبد الناصر في الفقه الإسلامي

مجموعة من المؤلفين

Printed page ١٤/ ٥٧

وجاء فى المجموع (١): أن السنة أن ينحر البعير قائما على ثلاث قوائم معقول الركبة ويستحب أن تكون المعقولة اليسرى فان لم ينحره قائما فباركا والسنة أن تضجع البقرة والشاة على جنبها الأيسر وتترك رجلها اليمنى وتشد قوائمها الثلاث وقد صح عن جابر رضى الله تعالى عنه: أن النبى ﷺ وأصحابه كانوا ينحرون البدنة معقولة اليسرى قائمة على ما بقى من قوائمها رواه أبو داود باسناد صحيح على شرط مسلم والخيل والصيود كالبقر والغنم.

مذهب الحنابلة:

جاء فى نيل المآرب (٢): أنه يسن توجيه الحيوان حين الذبح الى القبلة وأن يكون على جنبه الأيسر وفى هداية الراغب (٣): أنه يكره أن يوجه الحيوان الى غير القبلة لأن السنة توجيهه اليها على شقه الأيسر.

مذهب الزيدية:

جاء فى التاج المذهب (٤): أنه ندب قبل الذبح حد الشفرة وأن لا تنظر اليها البهيمة واضجاعها قبل ذبحها ويقبض من الغنم والبقر ثلاث قوائم ويترك الرابعة تركض بها ويضع رجله على كاهلها.

وقال فى البحر الزخار (٥): وندب نحر الابل وهى قائمة معقولة والسنة فى البقر والغنم الاضجاع ووضع الرجل على صفاحها لفعله ﵌، فان نحرهما جاز لخبر جابر رضى الله تعالى عنه.

فنحرنا البقرة عن سبعة وان ذبح الابل كالبقر حل.

مذهب الإمامية:

جاء فى الخلاف (٦): أن السنة فى الابل النحر وفى البقر والغنم الذبح بلا خلاف فما يذبح يستحب أن يضجع برفق أما ما ينحر فانه يجوز، وينحر البعير قائما وباركا ومضطجعا على جنبه على شريطة أن يكون متجها بنحره وجميع مقاديم بدنه الى القبلة.