موسوعة جمال عبد الناصر في الفقه الإسلامي
امامه فى العجز كالقاعد يقتدى بمثله لعجز فجائز وأما من اقتدى بشيخ مقوس الظهر لا تصح صلاته وهو ظاهر والمشهور أن المومئ لا يصح اقتداؤه بمومئ.
قال الدسوقى وذلك فى غير قتال المسايفة كمريض مضطجع صلى بمثله وأما فيه فيجوز وانما منع فى غيره لأن الايماء لا ينضبط فقد يكون ايماء المأموم أخفض من ايماء الامام وهذا يضر وقد يسبق الامام المأموم فى الايماء وهذا المشهور.
مذهب الشافعية:
جاء فى مغنى المحتاج (١): أن من قدر على القيام والاضطجاع فقط قام بدل القعود قال فى الروضة عن البغوى لأنه قعود وزيادة وأومأ بالركوع والسجود مكانه وتشهد قائما.
وجاء فى المجموع (٢): اذا عجز المصلى عن القيام صلى قاعدا لما روى أن النبى صلي الله عليه وسلّم قال لعمران ابن الحصين «صل قائما فان لم تستطع فقاعدا فان لم تستطع فعلى جنب» وان عجز عن القيام والقعود صلى على جنبه ويستقبل القبلة بوجهه.
ومن أصحابنا من قال يستلقى على ظهره ويستقبل القبلة برجليه والمنصوص فى البويطى هو الأول.
والدليل عليه ما روى على رضى الله تعالى عنه أن النبى ﷺ قال يصلى المريض قائما فان لم يستطع صلى جالسا فان لم يستطع صلى على جنبه مستقبل القبلة فان لم يستطع صلى مستلقيا على قفاه ورجلاه الى القبلة وأومأ بطرفه ولأنه اذا اضطجع على جنبه استقبل القبلة بجميع بدنه واذا استلقى لم يستقبل القبلة الا برجليه ويومئ الى الركوع والسجود فان عجز عن ذلك أومأ بطرفه لحديث على رضى الله عنه رواه الدارقطنى والبيهقى باسناد ضعيف وقال فيه نظر وقوله أومأ هو بالهمز.
قال أصحابنا (٣): اذا عجز المريض عن القيام والقعود يسقط عنه القعود والقيام، والعجز المعتبر: المشقة