موسوعة جمال عبد الناصر في الفقه الإسلامي
قال البيهقى تفرد به بحر بن كثير السقاء وهو ضعيف.
وأنت اذا تأملت فيما أوردناه لم ينزل عندك الحديث عن درجة الحسن ولو لم يكن فالحديث الذى عيناه سابقا من أن عين النوم ليس حدثا فاعتبرت مظنته الخ يستقبل بالمطلوب.
هذا وسجدة التلاوة فى هذا كالصلبية وكذا سجدة الشكر عند محمد خلافا لأبى حنيفة رحمه الله تعالى كذا قيل.
وقياس ما قدمناه من عدم الفرق بين كونه فى الصلاة أو خارجها يقتضى عدم الخلاف فى عدم الانتقاض بالنوم فيها نعم ينتقض على مقابل الصحيح.
وخلاف المشايخ المنقول فى الانتقاض به فى سجود السهو ينبغى أن يحكم على الخلاف بالخطأ لأن سجود السهو يقع فى الصلاة فلا ينقض.
ولو صلى المريض مضطجعا فنام اختلفت المشايخ فيه وصحح النقض (١).
وجاء فى الفتاوى الهندية (٢): أن النعاس فى حالة الاضطجاع لا يخلو اما أن يكون ثقيلا أو خفيفا فان كان ثقيلا فهو حدث وان كان خفيفا لا يكون حدثا والفاصل بين الخفيف والثقيل أنه ان كان يسمع ما قيل عنده فهو خفيف فان كان يخفى عليه عامة ما قيل عنده فهو ثقيل كذا فى المحيط.
مذهب المالكية:
جاء فى حاشية الدسوقى على الشرح الكبير (٣): أن الوضوء ينتقض ان كان المتوضئ مضطجعا، قال ابن زروق ظاهر كلام خليل أن المعتبر عنده صفة النوم ولا عبرة بهيئة النائم من اضطجاع أو قيام أو غيرهما فمتى كان النوم ثقيلا نقض سواء كان النائم مضطجعا أو ساجدا أو جالسا أو قائما وان كان غير ثقيل فلا ينقض على أى حال كان النائم مضطجعا أو ساجدا أو جالسا أو قائما وهى طريقة اللخمى.