Skip to content

موسوعة جمال عبد الناصر في الفقه الإسلامي

مجموعة من المؤلفين

Printed page ١٣/ ٣٢٧

فى غير الحج فى أيام النحر لثلاثة وقيل تجوز الى آخر ذى الحجة.

ولا يذبح أهل الأمصار والقرى قبل صلاة العيد ولا قبل ذبح الامام أى الامام الذى يصلى العيد بالناس.

ويذبح باد صلى وحده أو مع غيره لا بجماعة اذا ارتفعت الشمس قدر ما يصلى به فى الأمصار والقرى لئلا يذبح قبل صلاة الامام وقبل ذبحه.

ومن لم يرد أن يصلى فليذبح اذا صلى الامام وذبح (١).

حكم الأضحية ومن المطالب بها

مذهب الحنفية:

الأضحية واجبة على كل حر مسلم مقيم موسر فى يوم الأضحى، والوجوب هو قول أبى حنيفة ومحمد وزفر والحسن بن زياد واحدى الروايتين عن أبى يوسف.

وفى رواية أخرى، عنه أنها سنة، لما روى عن رسول الله ﷺ أنه قال: ثلاث كتبت على وهى لكم سنة وذكر ﵊ الأضحية: ولأنها لو كانت واجبة لكان لا فرق فيها بين المقيم والمسافر لأنهما لا يفترقان فى الحقوق المتعلقة بالمال كالزكاة وصدقة الفطر ثم هى لا تجب على المسافر فلا تجب على المقيم.

أما دليل الوجوب فهو قول الله ﷿ «فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ» (٢) قيل فى التفسير، صل صلاة العيد وانحر البدن بعدها ومطلق الأمر للوجوب فى حق العمل ومتى وجب على النبى ﷺ فانه يجب على الأمة، وكذلك روى عن النبى ﷺ أنه قال: ضحوا فانها سنة أبيكم ابراهيم ﵊ وذلك أمر من النبى ﷺ بالتضحية والأمر المطلق عن القرينة يقتضى الوجوب فى حق العمل (٣)، وهى لا تجب على الكافر، لأنها قربة والكافر ليس من أهل القرب ولا يشترط وجود الاسلام فى جميع الوقت من أوله الى آخره حتى أنه لو كان كافرا فى أول الوقت ثم أسلم فى آخره تجب عليه الأضحية فيكفى فى وجوبها بقاء جزء من الوقت كالصلاة.

ولا تجب على العبد لأنه حق مالى متعلق بملك المال ولهذا لا تجب عليه زكاة ولا صدقة الفطر.