Skip to content

موسوعة جمال عبد الناصر في الفقه الإسلامي

مجموعة من المؤلفين

Printed page ١٣/ ٣٠٨

التعريف الشرعى:

هى فى الشرع كما فى الزيلعى (١): اسم لحيوان مخصوص بسن مخصوص يذبح بنية القربة فى يوم مخصوص عند وجود شرائطها وسببها، ولا يبعد فقهاء المذاهب الأخرى فى تعريف الأضحية عن ذلك المعنى (٢).

ولهذا اشترط فقهاء الحنفية لزوم نية الأضحية عند الذبح وتكفى النية بالقلب.

والأصل فى مشروعية الأضحية هو قوله تعالى «وَالْبُدْنَ جَعَلْناها لَكُمْ مِنْ شَعائِرِ اللهِ» .. ﴾. وقوله ﷾ «فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ» على المشهور (٣) وأحاديث عدة، واجماع الأمة.

الأضحية وصفتها

مذهب الحنفية

.

تكون الأضحية (٤) من الأجناس الثلاثة الغنم والبقر والابل، والذكر والأنثى والخصى والفحل من ذلك كله سواء والمعز نوع من الغنم والجاموس نوع من البقر لأنه يضم اليه فى باب الزكاة، ولا يجوز فى الأضاحى شئ من الوحشى، لأن وجوب الأضحية عرف بالشرع، والشرع لم يرد بالايجاب الا فى المستأنس، فان كان متولدا من الوحشى والانسى فالعبرة بالأم.

ولا تجوز الأضحية بالوحشى اذا استأنس كبقرة وحشية ألفت لأنها وحشية فى الأصل والجوهر فلا يبطل حكم الأصل بعارض نادر.

وأما سنها: فلا يجوز فى شئ مما ذكر من الابل والبقر والغنم فى الأضحية الا الثنى من كل جنس لكن يجزى الجذع من الضأن خاصة اذا كان عظيما لما روى عن رسول الله ﷺ أنه قال ضحوا بالثنايا الا أن يعز على أحدكم فيذبح الجذع فى الضأن، وروى عنه ﵇ أنه قال:

يجزى الجذع من الضأن عما يجزى فيه الثنى من المعز وقال أبو هريرة:

سمعت النبى ﵊ يقول: نعمت الأضحية الجذع من الضأن وروى الجذع الثمين من الضأن.

والجذع من الغنم هو ابن ستة أشهر.

والثنى منه ابن سنة.

والثنى من البقر ابن سنتين.