Skip to content

موسوعة جمال عبد الناصر في الفقه الإسلامي مذهب الإباضية

موسوعة جمال عبد الناصر في الفقه الإسلامي

مجموعة من المؤلفين

Printed page ١٣/ ٩٦

قال القاسم ولو أن رجلا قال لامرأته ما أحل الله للمسلمين فهو عليه حرام، دخل فيه الطلاق ان نواه (١).

مذهب الإمامية:

جاء فى الخلاف أن الرجل اذا قال لزوجته الحرة أو الأمة أو أمته أنت على حرام لم يتعلق به حكم لا طلاق ولا عتاق ولا ظهار سواء نوى أو لم ينو، ولا يمين ولا كفارة، لاجماع الفرقة وأخبارهم، وأيضا فان الأصل بقاء العقد وبراءة الذمة، فمن أوقع الطلاق أو الزم به الكفارة أو الطهارة كان عليه الدلالة (٢).

واذا قال كل ما أملك على حرام لم يتعلق به حكم سواء كان له زوجات واماء وأموال أو لم يكن له شئ من ذلك نوى أو لم ينو لما ذكرناه فى المسألة السابقة (٣).

مذهب الإباضية:

جاء فى شرح النيل أن الزوج اذا قال لزوجته هى عليه حرام أو شبهها بمثل الميتة من محرم شرعا كخمر وخنزير فان لم يمسها حتى مضت أربعة أشهر بانت منه، لأنه حرمها أو جعلها كالميتة من حينه بلا تعليق وان مس فيمين يكفر مرسله متى شاء ولو بعد الأربعة (٤).

وان قال هى عليه حرام ونوى به طلاقا فقيل: لزمه بقدر ما نوى من طلاق واحد أو تطليقتين أو ثلاث.

وقيل: لزمه تكفير بمرسلة أو بمغلظة.

وقيل: لزمه طلاق وتكفير كلاهما.

وأصح هذه الأقوال الأول (٥).

ومن حرم حلالا وان زوجة أو سرية فى شأن شئ ثم عاد الى الشئ لزمته كفارة يمين مرسلة وهذا قول.

وقيل مغلظة ولا تحرم عليه زوجته.

وقيل قوله ذلك تطليقة يملك رجعها.

وقيل لا يملكه بل يتزوجها.

وقيل ثلاث وقيل ظهار.

وقيل يمين ان مس وجبت عليه الكفارة وان لم يمس حتى مضت أربعة أشهر خرجت بالايلاء وعليه اعتماد أصحابنا (٦).