موسوعة جمال عبد الناصر في الفقه الإسلامي
الهدى على ما جاء عن شارح المختصر الجليل فى قوله: ويفعل الاشعار من حين احرامه بالحج ان كان الهدى معه أو من الموضع الذى اشتراه فيه بعد الميقات (١).
مذهب الشافعية:
الشافعية يرون كما جاء فى الأم أن الاشعار يسبق الاحرام كما تدل عبارتها على ذلك (٢).
مذهب الظاهرية:
قال ابن حزم الظاهرى ان الحاج اذا كان معه هدى، وكان يسوقه مع نفسه فانه يستحب له أن يشعره حين يأتى الى الميقات (٣).
مذهب الإمامية:
جاء فى الفروع (٤): يكون اشعار الهدى حين يريد الحاج أن يحرم.
وروى العاملى من الشيعة الإمامية أن الحاج اذا أشعر هديه قبل أن ينته الى الميقات الذى يحرم منه لم يترتب على ذلك الاشعار شئ، واعتبر الاشعار كأن لم يكن، لأنه تقدم به على الوقت المحدد له كما نص على ذلك الفضل ابن يسار فى روايته عن أبى عبد الله (٥).
كيفية الاشعار
مذهب الحنفية:
ذكر صاحب بدائع الصنائع من الحنفية أن اشعار الهدى يكون بالطعن فى أسفل السنام وذلك من قبل اليسار عند أبى يوسف فقد روى عن النبى ﷺ أنه كان يدخل بين بعيرين من قبل الرءوس وكان يضرب أولا الذى عند يساره من قبل يسار سنامه، ثم يعطف على الآخر فيضرب به من قبل يمينه اتفاقا للأول لا قصدا فصار الطعن على الجانب الأيسر أصليا والآخر اتفاقيا (٦).