Skip to content

موسوعة جمال عبد الناصر في الفقه الإسلامي

مجموعة من المؤلفين

Printed page ١٢/ ٦٥

ما يخامر العقل كان هو المائع المخصوص أو غيره مما يوجب الاسكار.

لقوله ﷺ: ان الله لم يحرم الخمر لاسمها، ولكن حرمها لعاقبتها، وغير ذلك من الأخبار الواردة فى حرمة المسكر على اطلاقه (١).

واختلاف الإمامية فى البنج ونحوه من المسكرات الجامدة ينحصر فقط فى حكم هذه المسكرات من حيث الطهارة والنجاسة وذلك بعد اتفاقهم على حرمة تعاطيها.

ففريق منهم يذهب الى أن المسكرات الجامدة طاهرة.

وفريق آخر يذهب الى القول بنجاسة المسكر الجامد (٢).

الدخان

الدخان:

أو ما يسمى بالتبغ والتنباك. وقد عبر عنه بعض الفقهاء بالتتن (٣). ونظرا لأن حدوثه كان سنة ألف من الهجرة أو بعد ذلك بقليل فان آراء الفقهاء فيه تكاد تكون محدودة.

مذهب الحنفية:

يقول الحصكفى ﵀: والتتن الذى حدث وكان حدوثه بدمشق فى سنة خمس عشرة بعد الألف يدعى شاربه أنه لا يسكر. وان سلم له فانه مفتر وهو حرام، لحديث أحمد عن أم سلمة قالت: نهى رسول الله ﷺ عن كل مسكر ومفتر ولكن ليس من الكبائر تناوله المرة والمرتين (٤).

وقد علق ابن عابدين على ذلك فقال:

قد اضطربت آراء العلماء فى التتن.

فبعضهم قال بكراهته.

وبعضهم قال بحرمته.

وبعضهم قال باباحته وأفردوه بالتأليف.

وفى شرح الوهبانية للشرنبلالى: ويمنع من بيع الدخان وشربه .. وشاربه فى الصوم لا شك يفطر.

وفى شرح العلامة الشيخ اسماعيل النابلسى على شرح الدر بعد نقله أن