موسوعة جمال عبد الناصر في الفقه الإسلامي
الحركة والخصومة وهذه توجب الفتور والذلة (١) ..
وأما من استحل الحشيشة فهو كافر يستتاب فان تاب والا قتل كافرا.
ثم يقول ابن تيمية: ان جميع ما حرمه الله ورسوله ان ثبتت فيه منفعة ما فلابد أن يكون ضرره أكثر.
وقد تنازع الفقهاء فى نجاستها على ثلاثة أقوال.
أحدها: أنها ليست نجسة.
والثانى: أن مائعها نجس، وأن جامدها طاهر.
والثالث: وهو الصحيح أنها نجسة كالخمر، فالخمر تشبه البول. والحشيشة تشبه العذرة، وكلاهما من الخبائث التى التى حرمها الله ورسوله (٢).
مذهب الزيدية:
يقرر فقهاء هذا المذهب أن تناول الحشيشة حرام.
ويرى بعضهم أن الاسكار من تعاطى الحشيشة يوجب الحد.
ويرى فريق آخر أن الاسكار من تعاطيها لا يوجب حدا، وانما يوجب التعزير فقط.
ففى شرح الأزهار: ويحد من تناول الحشيشة حيث سكر من ذلك ..
والمختار أنه لا يحد بل يعزر فقط (٣).
مذهب الإمامية:
جاء فى الروضة البهية: ويحرم كل ما من شأنه أن يؤدى الى التلف أو الضرر الجسيم «بجميع أصنافه سواء أكان مائعا أم جامدا.
وضابط المحرم ما يحصل به الضرر على البدن وافساد المزاج.
وهذا يفيد أن تناول الحشيشة حرام (٤).
الأفيون
مذهب الحنفية:
جاء فى الدر وحاشية ابن عابدين:
وكذلك يحرم الأفيون وهو عصارة