Skip to content

موسوعة جمال عبد الناصر في الفقه الإسلامي مذهب الإمامية

موسوعة جمال عبد الناصر في الفقه الإسلامي

مجموعة من المؤلفين

Printed page ١٢/ ٤٣

وفى أخرى قال: قلت: لأنس ما هو قال:

بسر ورطب.

وللبخارى «حرمت الخمر حين حرمت وما نجد خمر الا عناب الا قليلا وعامة خمرنا البسر والتمر.

ولمسلم قال: أنزل الله الآية التى حرم فيها الخمر وما فى المدينة شراب الا نئ التمر.

وما أخرجه النسائى من حديث جابر عن النبى ﷺ قال: الزبيب والتمر هو الخمر ..

وبهذا يعرف أن الآية الكريمة متناولة لكل مسكر بحقيقتها، ويشمل اطلاقها قليل الخمر وكثيره، وصرائح العموم فى الأدلة السابقة تفيد ذلك افادة ظاهرة ويعضده من الأحاديث ما أخرجه أبو داود بسنده - عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله ﷺ:

ما أسكر كثيره فقليله حرام .. وقد روى هذا الحديث من رواية على بن أبى طالب وسعد بن أبى وقاص وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو وعائشة وخوات بن جبير وحديث سعد بن أبى وقاص أجودها اسنادا.

وهو مما اتفق البخارى ومسلم على الاحتجاج به.

وساق أبو داود حديث عائشة بلفظ كل مسكر حرام وما أسكر منه الفرق فملء الكف منه حرام.

ورواية الترمذى فالحسوة منه حرام.

فهذه نصوص لا تحتمل التأويل (١) .. !

مذهب الإمامية:

جاء فى الخلاف: كل شراب أسكر كثيره فقليله وكثيره حرام، وكله خمر حرام نجس يحد شاربه، أسكر أو لم يسكر كالخمر سواء عمل من تمر أو زبيب .. وبه قال من الصحابة على ﵇.

أما ما يدل على أن هذه الأشربة تسمى خمرا، فما روى أبو هريرة أن النبى ﷺ قال: الخمر من هانين الشجرتين النخلة والعنب، وروى طاووس عن أبن عباس أن النبى ﷺ قال: كل مخمر خمر وكل مسكر حرام (٢)