Skip to content

موسوعة جمال عبد الناصر في الفقه الإسلامي

مجموعة من المؤلفين

Printed page ١٢/ ٢٧

حرم عليه ذلك وعزر، قال فى الرعاية:

ولو كان المشروب لبنا (١).

مذهب الإمامية:

جاء فى وسائل الشيعة .. عن عبد الله بن صالح عن أبى عبد الله ﵇ قال: لا ينبغى للمؤمن أن يجلس مجلسا يعصى الله فيه ولا يقدر على تغييره (٢).

ومن ناحية أخرى جاء فى شرائع الاسلام: «ويحرم الأكل على مائدة يشرب عليها شئ من المسكرات والنقاع (٣).

مذهب الإباضية:

ويقرر الإباضية على ما جاء فى قناطر الخيرات أن المؤمن اذا عجز عن تغيير المنكر فى مجلس فانه مطالب بالخروج عن هذا المجلس: «ولا يجوز له الجلوس اذ لا رخصة له فى الجلوس مع مشاهدة المنكرات.

فان كان فى هذه المجالس - من يتعاطى شرب الخمر، فلا يجوز الحضور اذ لا يحل مجالسة الفاسق فى حالة مباشرته الفسق .. والصحيح أنه يجب بغضه فى الله ومقاطعته (٤).

حكم الخمر اذا تخللت

مذهب الحنفية:

اذا تخللت الخمر حلت سواء صارت خلا بنفسها أو بشئ يطرح فيها.

وعن ابراهيم النخعى رحمه الله تعالى قال: لا بأس اذا كان للمسلم خمر أن يجعلها خلا، وبه أخذ فقهاء الحنفية ﵏، وقالوا تخليل الخمر جائز ..

وان خل الخمر حلال (٥).

مذهب المالكية:

يقول ابن رشد: «ولا اختلاف فى أن الخمر اذا تخللت من ذاتها تحل وتطهر، وانما اختلفوا اذا خللت هل تؤكل أم لا على اختلافهم فى وجه المنع من تخليلها.