Skip to content

موسوعة جمال عبد الناصر في الفقه الإسلامي

مجموعة من المؤلفين

Printed page ١٠/ ٣٢٦

عرفة قال: اللبن المخلوط بطعام أو بدواء وكان اللبن غالبا محرم، وعكسه مذهب المدونة لغو.

وجاء فى الفروق للقرافى (١): ومن التبست عليه الأجنبية بأخته بأن شك فى الأجنبية وأخته من الرضاع حرمتا معا، وسبب التحريم هو الشك.

مذهب الشافعية:

جاء فى نهاية المحتاج (٢): أنه لو شك هل رضع خمسا، أم أقل، أو هل رضع فى حولين، أم بعد الحولين فلا تحريم، لأن الأصل عدمه.

ولا يخفى الورع حيث وقع الشك للكراهة حينئذ، كما هو ظاهر أنه حيث وجد خلاف يعتد به فى التحريم وجدت الكراهة ومعلوم انها أغلظ لأن الاحتياط هنا لنفى الريبة فى الايضاع المختصة بمزيد احتياط ففى المحارم المختصة باحتياط أولى.

وجاء فى البجرمى (٣): أنه يشترط فى الرضيع كونه حيا حياة مستقرة فلا أثر لوصول اللبن الى جوف غيره، لخروجه عن التغذى، وكونه لم يبلغ حولين فى ابتداء الخامسة، وان بلغهما فى أثنائها يقينا، فلا أثر لذلك بعدهما، ولا مع الشك فى ذلك، لخبر لا رضاع الا ما فتق الأمعاء وكان قبل الحولين رواه الترمذى وحسنه، ولخبر لا رضاع الا ما كان فى الحولين رواه البيهقى وغيره وللآية «وَالْوالِداتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كامِلَيْنِ لِمَنْ أَرادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضاعَةَ» وللشك فى سبب التحريم فى صورة الشك.

وما ورد مما يخالفه فى قصة سالم مخصوص به أو يقال منسوخ.

ويقيدان بالأهلة فان انكسر الشهر الأول كمل بالعدد من الخامس والعشرين.

وابتداؤهما من وقت انفصال الولد بتمامه.

وشرط فى اللبن وصوله أو وصول ما حصل منه من جبن أو غيره جوفا