Skip to content

موسوعة جمال عبد الناصر في الفقه الإسلامي مذهب الزيدية

موسوعة جمال عبد الناصر في الفقه الإسلامي

مجموعة من المؤلفين

Printed page ١٠/ ٢٩٢

مكرهة أو أمة مطاوعة بغير اذن سيدها لا بتعدد وط ء شبهة.

مثل ان اشتبهت عليه بزوجته ودامت تلك الشبهة حتى وطئ مرارا ولا بتعدده فى نكاح فاسد.

ولا يجب أرش بكارة مع وجوب المهر للحرة الموطؤة بشبهة أو زنا.

ومن طلق امرأته قبل الدخول والخلوة طلقة وظن أنها لا تبين بها فوطئها لزمه مهر المثل بالوط ء، لأنه وط ء شبهة ولزمه أيضا نصف المسمى بالطلاق قبل الدخول.

مذهب الزيدية:

جاء فى التاج (١): المذهب: أنه مما يحرم الزواج بهن لأجل صفة وليس من أجل النسب أو الرضاع أو المصاهرة الملتبسات بالمحرم اذا كن منحصرات.

كما اذا علم أن رضيعة له دخلت بين نساء منحصرات كنسوة قرية صغيرة والتبست أيتهن رضيعته لم يجز له أن يتزوج واحدة من أولئك النساء الملتبسات بالمحرم حتى يعلم أن تلك المنكوحة غير المحرم ولا يكفى فى ذلك الظن.

وجاء فى شرح (٢) الأزهار: أنه متى اتفق عقدا وليين مأذونين مستويين لشخصين فى وقت واحد، أو أشكل وقتهما بأن لم يعرف هل وقعا فى وقت واحد، أو فى وقتين بطل العقدان جميعا بهذه الشروط.

فمتى اتفق عقدان لم يبطلا الا بهذه الشروط فيبطلان مطلقا، أى سواء أقرت بسبق أحدهما أم لم تقر، وسواء دخل بها أحدهما برضاها أم لم يدخل.

قال المهدى: وهكذا حكم الصغيرة اذا اتفق عقدا ولييها بطل العقدان بالشروط المذكورة الا قولنا مأذونين فانه لا معنى لاذن الصغيرة على الصحيح من المذهب.

وكذا ان علم أن العقدين وقعا فى وقتين وعلم الثانى - أى المتأخر - ثم التبس أيهما هو فانه يبطل العقدان جميعا كالمسألة الأولى الا أن هذه الصورة تخالف المسألة الأولى بحكم واحد، وهو أنه يصح من المرأة تصحيح أحد العقدين فى هذه الصورة، لاقرارها بسبق أحدهما، أو دخول برضاها.