Skip to content

موسوعة جمال عبد الناصر في الفقه الإسلامي مذهب الإمامية

موسوعة جمال عبد الناصر في الفقه الإسلامي

مجموعة من المؤلفين

Printed page ١٠/ ٢٥٣

مذهب الزيدية:

جاء فى شرح الأزهار (١): أنه اذا اتفق قارنان أو متمتعان أو غير ذلك، أو التبس على قارنين أو متمتعين هدايا بعضهم ببعض وكل كل واحد منهم صاحبه فى أن يذبح عنه بنية مشروطة عما لزمه ان كان حقه، والا فعن فلان، وأجزأهم الجميع.

مذهب الإمامية:

جاء فى وسائل الشيعة (٢): أنه روى محمد بن الحسن باسناده عن سعد عن أبى جعفر عن أبى قتادة محمد بن حفص القمى، وموسى بن القاسم اليمانى عن على بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر ﵉ قال سألته:

عن الأضحية يخطئ الذى يذبحها فيسمى غير صاحبها أتجزئ عن صاحب الأضحية؟ فقال نعم: انما له ما نوى.

ورواه الصدوق باسناده عن على بن جعفر.

وروى أحمد بن على بن أبى طالب الطوسى فى الاحتجاج عن محمد بن عبد الله بن جعفر الحميرى عن صاحب الزمان ﵇ أنه كتب اليه يسأله عن رجل اشترى هديا لرجل غائب عنه وسأله أن ينحر عنه هديا بمنى، فلما أراد نحر الهدى نسى اسم الرجل، ونحر الهدى، ثم ذكره بعد ذلك أيجزى عن الرجل أم لا؟ الجواب: لا بأس بذلك وقد أجزأ عن صاحبه.

وجاء فى الفروع من الكافى (٣): انه روى عن على بن ابراهيم عن أبيه عن ابن أبى عمير عن حماد عن الحلبى قال سألت أبا عبد الله ﵇ عن الابل والبقر أيهما أفضل أن يصحى بها؟ قال: ذوات الارحام.

فسألته عن أسنانها فقال: أما البقر فلا يضرك بأى أسنانها ضحيت،

وأما الابل فلا يصلح الا الثنى فما فوق.

وعن على بن ابراهيم عن أبيه عن ابن أبى نجران عن محمد بن حمران عن أبى عبد الله ﵇ قال:

أسنان البقر تبيعها ومسنها فى الذبح سواء - التبيع ما دخل فى الثانية والمسن ما دخل فى الثالثة.

وجاء فى الروضة البهية (٤): أنه