Skip to content

موسوعة جمال عبد الناصر في الفقه الإسلامي مذهب الشافعية

موسوعة جمال عبد الناصر في الفقه الإسلامي

مجموعة من المؤلفين

Printed page ٨/ ٨٦

وعامتهم على أنه يفسد الصوم.

وفى الشلبى نقلا عن الينابيع: أن المختار هو قول العامة وهو أن الاستمناء يفسد الصوم.

وفى الاختيار (١): لو استمنى بكفه أفطر لوجود الجماع معنى ولا كفارة لعدم الصورة.

ولو قبل أو لمس أو جامع فيما دون السبيلين فأنزل فقد أفطر وعليه القضاء لا غير، لأنه قضاء احدى الشهوتين وهو ينافى الصوم ولا تجب الكفارة لتمكن النقصان فى قضاء الشهوة والاحتياط فى الصوم والايجاب لكونه عبادة، وفى الكفارات الدرء لانها من الحدود.

مذهب المالكية:

تعمد اخراج المنى يفطر الصائم ويفسد الصوم ويوجب القضاء والكفارة، قال فى الشرح الكبير (٢): تجب الكفارة على من تعمد اخراج منى بتقبيل أو مباشرة، وبفكر ونظر مستديمين اذا كانت عادته الانزال ولو فى بعض الأحيان فان كانت عادته عدم الانزال مع استدامة النظر والفكر ولكنه خالف عادته وأنزل فقولان فى لزوم الكفارة وعدمها.

واختار اللخمى عدم لزوم الكفارة.

وفى المدونة (٣): قلت أرأيت أن لامس رجل امرأته فى رمضان فأنزل، أيكون عليه القضاء والكفارة؟، قال: نعم عليه القضاء والكفارة عند مالك قلت: وان هى لامسته عالجت ذكره بيدها حتى أنزل، أيكون عليه القضاء والكفارة فى قول مالك قال نعم عليه القضاء والكفارة عند مالك اذا أمكنها من ذلك حتى أنزل.

مذهب الشافعية:

قال فى المجموع شرح المهذب (٤): ان استمنى فأنزل بطل صومه، لأنه انزال عن مباشرة فهو كالانزال عن القبلة ولان الاستمناء كالمباشرة فيما دون الفرج من الأجنبية فى الاثم والتعزير فكذلك فى الافطار، وهذا بلا خلاف عندنا، ومحل ذلك كما فى نهاية المحتاج حيث كان عامدا مختارا (٥).

أما بالنسبة للكفارة فقد قال (٦): ولا كفارة على مفسد غير رمضان أو مفسد رمضان