موسوعة جمال عبد الناصر في الفقه الإسلامي
﴿أُوتُوا الْكِتابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَمَا اللهُ بِغافِلٍ عَمّا يَعْمَلُونَ» (١) الآية:
عام فيهما جميعا.
وفى كشاف القناع: (٢) ويسن أن يكون المؤذن مستقبل القبلة.
قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم علي أن من السنة أن يستقبل القبلة بالاذان، وذلك لان مؤذنى رسول الله ﷺ كانوا يؤذنون مستقبلى القبلة، فان أخل باستقبال القبلة كره له ذلك وصح.
وفى موضع آخر يقول: (٣) من سنن الوضوء استقبال القبلة.
وفيه عند الكلام (٤) عن سجود التلاوة: والراكب والمسافر يومئ بالسجود للتلاوة حيث كان وجهه كسائر النوافل، ويسجد المسافر الماشى بالارض مستقبلا القبلة.
وفى موضع آخر: (٥) يستحب أن يستقبل الامام القبلة فى أثناء الخطبة لصلاة الاستسقاء، ثم يحول رداءه، لانه ﵊ حول رداءه حين استقبل القبلة، رواه مسلم.
ونقل صاحب كشاف القناع عن النووى أن فيه استحباب استقبال القبلة للدعاء، ويلحق به الوضوء، والغسل، والتيمم، والقراءة، وسائر الطاعات، الا ما خرج بدليل.
وقال فى الذبيحة: (٦) يسن توجيه الذبيحة الى القبلة، لما روى أن النبى صلي الله عليه وسلّم، لما ضحى وجه أضحيته الى القبلة، ثم قال:
ويكره توجيه الذبيحة الى غير القبلة.
وفيه أيضا: (٧) يسن توجيه المحتضر الى القبلة قبل النزول به، وتيقن موته، وبعد موته، لقوله ﵊ عن البيت الحرام: قبلتكم أحياء وأمواتا، وروى عن فاطمة بنت رسول الله ﷺ.
إنها قالت لام رافع: استقبلن بى القبلة ثم قامت فاغتسلت كأحسن ما يغتسل ولبست ثيابا جددا ثم قالت تعلمين أنى مقبوضة الان ثم استقبلت القبلة وتوسدت يمينها.
وجاء بعد ذلك: (٨) يجب أن يدفن الميت مستقبلا القبلة لقول رسول