Skip to content

موسوعة جمال عبد الناصر في الفقه الإسلامي مذهب الإمامية

موسوعة جمال عبد الناصر في الفقه الإسلامي

مجموعة من المؤلفين

Printed page ٧/ ٥٠

﴿الْأَعْلَى» و «هل أتاك حديث الغاشية» فحسن، لقول ابن عباس: صلى ركعتين كما كان يصلى فى العيد (١).

وقال فى كشاف القناع: وان شاء قرأ فى الركعة الاولى «انا أرسلنا نوحا» لمناسبتها الحال، وفى الركعة الثانية سورة أخرى (٢).

أما التكبير فيها فقال ابن قدامة:

روى أنه يكبر فيهما كتكبير العيد.

سبعا فى الاولى وخمسا فى الثانية.

والرواية الثانية: أنه يصلى ركعتين كصلاة التطوع.

ثم قال: وهذا ظاهر كلام الخرقى، وكيفما فعل كان حسنا (٣).

مذهب الظاهرية:

قال ابن حزم: يصلى الامام بهم ركعتين كما قلنا فى صلاة العيد سواء (٤).

مذهب الزيدية:

جاء فى البحر الزخار: يرى الهادى أنها أربع ركعات بتسليمتين، اذ استسقى ﷺ بالجمعة وهى بالخطبة أربع.

وقال الناصر والمؤيد بالله والامام يحيى:

بل هى ركعتان قلت وهى قوى (٥).

وفى شرح الازهار .. تصح فرادى.

والاولى الاجتماع.

وتصح لو صليت سرا.

لكن الاولى فيها الجهر … ويقرأ فى كل ركعة الفاتحة وما أحب معها.

واختار الهادى ﵇ أن يقرأ مع الحمد سورة النصر، وهذه الآيات التى أولها «وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّياحَ بُشْراً بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ.﴾. الى كفورا (٦).

مذهب الإمامية:

قال فى الحدائق الناضرة (٧): اتفقت كلمة الاصحاب على أن كيفية صلاة الاستسقاء مثل كيفية صلاة العيدين فى القراءة والتكبيرات والقنوتات.

وقال: قد صرح جملة الاصحاب رضوان الله عليهم أن هذه الصلاة تصلى فرادى وان كان الجماعة أفضل.

ولم أقف على خبر ظاهر فى جواز صلاتها فرادى كما ذكروه.