موسوعة جمال عبد الناصر في الفقه الإسلامي
مذهب الشافعية:
جاء فى المهذب (١): اذا أراد الامام الخروج الى الاستسقاء وعظ الناس، ويأمرهم بصوم ثلاثة أيام قبل الخروج، ويخرجون فى اليوم الرابع وهم صيام.
وأضاف صاحب نهاية المحتاج (٢).
أن التقدير بالثلاثة مأخوذ من كفارة اليمين لانه أقل ما ورد فى الكفارة.
وفى المهذب: والمستحب أن يتنظف للاستسقاء بغسل وسواك لانها صلاة يسن لها الاجتماع والخطبة فيشرع لها الغسل كصلاة الجمعة ولا يستحب أن يتطيب لها، لان الطيب للزينة، وليس هذا وقت زينة، ويخرج متواضعا متبذلا، لما روى عن ابن عباس قال:
خرج رسول الله ﷺ يستسقى متواضعا متبذلا متخشعا.
مذهب الحنابلة:
جاء فى الروض المربع (٣): واذا أراد الامام الخروج لها وعظ الناس وأمرهم بالتوبة من المعاصى والخروج من المظالم وأمرهم بترك التشاحن لقوله ﵊ «خرجت أخبركم بليلة القدر، فتلاحى فلان وفلان فرفعت» وأمرهم بالصيام وبالصدقة. ويعدهم يوما يخرجون فيه، ليتهيئوا للخروج على الصفة المسنونة ويتنظف ولا يتطيب لانه يوم استكانة وخضوع.
ويخرج الامام كغيره متواضعا متخشعا متذللا متضرعا.
وزاد فى المغنى، فى اذن الامام روايتان عن أحمد.
أحداهما: لا يستحب الا بخروج الامام أو رجل من قبله.
والثانية: أنهم يصلون لانفسهم ويخطب بهم أحدهم (٤).
واقتصر صاحب كشاف القناع على الثانية، واحتج لها بقوله: لانها نافلة أشبهت سائر النوافل فيفعلها المسافر وأهل القرى ويخطب بهم أحدهم (٥).
مذهب الظاهرية:
قال ابن حزم: فان أراد الامام البروز فى الاستسقاء فليخرج متبذلا متواضعا الى موضع المصلى والناس معه (٦).
مذهب الزيدية:
جاء فى البحر الزخار (٧): وندب تقديم الامر برد الظلامات والصلح والصدقة والعتق والصوم ثلاثة أيام.
وقال فى شرح الازهار (٨) أو يخرج فى اليوم الرابع.
وفى البحر: ويندب الخروج بلا زينة ولا طيب الا الغسل والسواك.
مذهب الإمامية:
جاء فى الحدائق الناضرة (٩): يستحب