موسوعة جمال عبد الناصر في الفقه الإسلامي
تعريفها عند علماء الشريعة
الاستدانة عند الفقهاء جميعا - الاقتراض أو الشراء نسيئة (١).
حكم الاستدانة لليتيم وللصبى والاستدانة منهما
مذهب الحنفية:
حكم الاستدانة لهما
قال الحنفية: ان الوصى لو استدان لاجل اليتيم جاز، ولو أقر بالاستدانة لا يصح اقراره اجماعا وفى قنية الزاهدى للوصى أن يستقرض فلو استدان على الصبى باذن الحاكم يرجع عليه اذا تمول أما الدائن فانه يرجع على الوصى. وكذا الاستقراض للصبى، وان لم يكن باذن الحاكم (٢).
حكم الاستدانة منهما:
جاء فى آداب الاوصياء (٣) (ليس للوصى أن يستقرض مال اليتيم عند أبى حنيفة. وأما محمد فيقول لا أرى به بأسا ان فعل ذلك وله وفاء بما استقرض).
وجاء فى الفتاوى الهندية (٤) (الوصى اذا أراد أن يقرض مال اليتيم من غيره فليس له ذلك باتفاق الروايات كذا فى المحيط. فان أقرض كان ضامنا.
والقاضى يملك الاقراض. واختلف المشايخ - رحمهم الله تعالى - فى الاب لاختلاف الروايات عند ابى حنيفة ﵀ والصحيح أن الاب بمنزلة الوصى لا بمنزلة القاضى).
ولو رهن الوصى أو الاب مال اليتيم بدين نفسه فى القياس لا يجوز. ويجوز فى الاستحسان ولو قضى الوصى دين نفسه بمال اليتيم لا يجوز. ولو فعل الاب ذلك جاز، وفى الفتاوى وصى احتال بمال اليتيم أن كان الثانى أملى من الاول جاز. وان كان مثله لا يجوز كذا فى فتاوى