Skip to content

موسوعة جمال عبد الناصر في الفقه الإسلامي مذهب الزيدية

موسوعة جمال عبد الناصر في الفقه الإسلامي

مجموعة من المؤلفين

Printed page ٦/ ١٤٨

وفى المجموع (١): قال امام الحرمين لو قدم الامام واحدا والقوم آخر فأظهر الاحتمالين أن من قدمه القوم أولى وقال البغوى وغيره ويجوز استخلاف اثنين وثلاثة وأربعة وأكثر يصلى كل واحد منهم بطائفة فى غير الجمعة ولكن الاولى الاقتصار على واحد وحكى ابن المنذر جوازه عن الشافعى قال البغوى واذا تقدم خليفة فمن شاء تابعه ومن شاء أتم منفردا فلو تقدم الخليفة فسبقه الحدث جاز لثالث أن يتقدم فان سبقه الحدث ونحوه فلرابع وأكثر وعلى جميعهم ترتيب صلاة الامام الاصلى.

مذهب الحنابلة:

جاء فى كشاف القناع (٢): وللامام الذى سبقه الحدث أن يستخلف من يتم الصلاة بالمأمومين فان لم يستخلف الامام فاستخلفوا لانفسهم من يتم بهم الصلاة صح ثم قال وان استخلف كل طائفة من المأمومين رجلا منهم صح ولو استخلف بعضهم وصلى الباقون فرادى صح.

مذهب الظاهرية:

قال ابن حزم الظاهرى فى المحلى (٣):

اذا أحدث الامام أو ذكر أنه غير طاهر فخرج فاستخلف فحسن فان لم يستخلف فليقدموا أحدهم يتم بهم الصلاة ولا بد فان أشار اليهم أن ينتظروه ففرض عليهم انتظاره حتى ينصرف فيتم بهم صلاتهم ثم يتم لنفسه أما انتظاره فلما ذكر عن رسول الله ﷺ أنه تذكر أنه جنب فخرج وأومأ اليهم أن مكانكم ثم عاد وقد اغتسل فصلى بهم وأما استخلافهم فلما ذكر من أن النبى ﷺ مضى الى قباء فقدم المسلمون أبا بكر رضى الله عنه فجاء رسول الله ﷺ فلما أحس أبو بكر به تأخر وتقدم ﷺ فصلى بالناس ولان فرضا على الناس أن يصلوا فى جماعة فلا بد لهم من امام اما باستخلاف امامهم واما باستخلافهم أحدهم واما بتقدم أحدهم.

مذهب الزيدية:

جاء فى شرح الأزهار (٤): إذا فسدت صلاة الامام بأى وجه فليستخلف غيره مؤتما به فى تلك الصلاة وقال فى موضع آخر (٥): أما المأمومون فلا يجوز لهم الاستخلاف الا فى موضعين أحدهما اذا مات الامام فان لهم أن يستخلفوا غيره والثانى اذا لم يستخلف الامام تفريطا منه فان لهم أن يستخلفوا وقال فى الحاشية ان الاولى لهم الاستخلاف مطلقا على المذهب لخشية