موسوعة جمال عبد الناصر في الفقه الإسلامي
المنقطع - فيعرف المتصل بأنه: اخراج بعض أفراد الجنس من الحكم.
والكمال يجرى فيما ذكره فى تعريف الاستثناء - على منهج الأصوليين، والتعريف الذى نقلناه عن ابن عابدين هو المذكور فى أكثر كتب الفقه فى مذهب الحنفية -.
مذهب المالكية:
جاء فى شرح منح (١) الجليل على المختصر فى فقه المالكية: أن الاستثناء هو اخراج لما دخل فى الكلام أو بألا أو احدى اخواتها.
مذهب الشافعية:
فى حاشية البجيرمى (٢) على المنهج فى فقه الشافعية أن الاستثناء هو: الاخراج بألا أو احدى اخواتها تحقيقا أو تقريرا كما فى المنقطع وهو مأخوذ من الثنى وهو الصرف لصرف المستثنى عن حكم المستثنى منه، وفى شرح المنهاج (٣) هو: اخراج ما لولاه لدخل فى الكلام السابق بنحو ألا.
مذهب الحنابلة:
وفى المغنى لابن قدامة (٤) الحنبلى من باب الاقرار أن الاستثناء هو:
اخراج بعض ما تناوله المستثنى منه، من ثنيت فلانا عن رأيه اذا صرفه عن رأى كان عازما عليه، وفيه من باب الطلاق (٥) أن الاستثناء هو بيان أن المستثنى غير مراد بالكلام الاول والمنع من أن يدخل فيه ما لولاه لدخل.
مذهب الظاهرية:
فى المحلى لابن حزم الظاهرى (٦) أن الاستثناء ابطال لما أثبته بأول كلامه قبل أن يستثنى ما استثنى.
مذهب الإمامية:
فى الروضة (٧) البهية أن الاستثناء هو:
اخراج ما لولاه لدخل فى اللفظ.
مذهب الإباضية:
فى كتاب النيل (٨) وشرحه أن الاستثناء هو: اخراج بعض من كل بأداة من أدواته.
أحكام الاستثناء فى الأصول
الفرق بين الاستثناء والتخصيص والنسخ:
فرق الغزالى فى المستصفى (٩) بين الاستثناء والتخصيص من وجوه:
الأول: أنه يشترط فى الاستثناء أن