موسوعة جمال عبد الناصر في الفقه الإسلامي
هم أولى منهم: فقد قال فى مستمسك العروة الوثقى. فى مراتب الاولياء الزوج أولى بزوجته من جميع أقاربها ثم بعد الزوج المالك أولى بعبده ثم بعد المالك طبقات الارحام بترتيب الارث فالطبقة الاولى وهم الأبوان والأولاد مقدمون على الثانية وهم الاخوة والاجداد والثانية مقدمون على الثالثة وهم الاعمام والأخوال ثم بعد الأرحام المولى المعتق (١) … الخ.
وكذلك الحكم فى الصلاة فقد جاء فى جواهر الكلام (٢): وأحق الناس بالصلاة على الميت أولاهم بميراثه، وقد اختلف فى المراد بالاولى هل هو على مراد الارث أو على مراد اللغة والعرف وبعد كلام كثير قال (٣):
يحتمل قويا أن المراد بالولى هنا مطلق الارحام والقرابة لا خصوص طبقات الارث لكنا لم نجد أحدا صرح به ثم قال وفى المدارك أنه لا يبعد أن يراد بالاولى بالميت هنا أشد الناس به علاقة لأنه المتبادر وتبعه عليه بعض من تأخر عنه.
مذهب الإباضية:
والاصل عند الإباضية (٤) أن يغسل الرجل الرجل والمرأة المرأة قال فى متن النيل وشرحه يغسل الرجل برجال والمرأة بنساء اتفاقا ثم قال وهل تغسل المرأة منفردة مع رجال ليس فيهم زوجها من فوق ثوب بأن يصب الماء على موضع النجس من فوق الثوب كعكسه وهو أن ينفرد رجل مع نساء ليست فيهن زوجته مطلقا سواء كان محرما لها أو غير محرم أو يصب عليها الماء صبا ثم قال: والظاهر أن الأمر كذلك فى العكس فى هذا القوم أو يتيمم لها وتتيمم له فى العكس كذلك محرما لها أو غير محرم ثم قال: وهل يكون التيمم من فوق الثوب أو يباشرون الوجه واليدين أو لا يباشرون الا ان كن محارم؟ أقوال مثارها هل يجوز مس كل ما يجوز نظره أم لا يجوز ثم قال: أو تغسل المرأة محرمها غير فرجيه لا عكسه؟ خلاف وقال أيضا: وان غسلت المرأة غير محرمها ولو بحضرة الرجال فلا يعيدون غسله وقد أجزأهم قاله أبو العباس والظاهر أن العكس كذلك وقال (٥): وأولى بالأنثى غسلا عن محارمها