موسوعة جمال عبد الناصر في الفقه الإسلامي
كالاستسقاء، وظاهر الكتاب.
التذكرة ونهاية الأحكام يجور
وقت الأذان:
ووقت الأذان هو وقت وجوب الصلاة فلا تصح قبله الا فى صلاة الصبح على تفصيل فى ذلك سيأتى:
مذهب الحنفية:
قال الحنفية: ولا يؤذن لصلاة قبل دخول وقتها لأن الأذان اعلام (٢).
مذهب المالكية:
قال المالكية: الأذان غير مقدم على الوقت وجوبا فيحرم قبله ويبطل لفوات فائدته (٣).
مذهب الشافعية:
قال الشافعية: الأذان لا يصح للصلوات قبل وقتها باجماع المسلمين غير صلاة الصبح (٤) ولو أذن المؤذن قبل الوقت بنيته حرم عليه ذلك لأنه يؤدى عبادة فاسدة (٥).
مذهب الحنابلة:
قال الحنابلة: يؤذن المؤذن اذا دخل الوقت ولا يصح قبل دخول الوقت لما روى مالك بن الحويرث أن النبى ﷺ قال: «اذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم» ولأنه شرع للاعلام بدخول الوقت وهو حث على الصلاة (٦).
مذهب الظاهرية:
قال ابن حزم الظاهرى: لا يجوز أن يؤذن لصلاة قبل دخول وقتها (٧).
مذهب الزيدية:
قال الزيدية: يكون الأذان فى الوقت المضروب لتلك الصلاة سواء كان فى وقت اختيارها أم اضطرارها تأخيرا (٨).
مذهب الإمامية:
قال الإمامية لا يؤذن الا بعد دخول الوقت (٩).
مذهب الإباضية:
قال الإباضية: وقت الأذان عند دخول الوقت ولا يجوز قبله (١٠).
وقت أذان الصبح
مذهب الحنفية:
قال الحنفية: يكون الأذان فى الصبح فى وقتها على رأى أبى حنيفة ومحمد بدليل ما روى شداد مولى عياض بن عامر أن النبى ﷺ قال لبلال: لا تؤذن حتى (١) مفتاح الكرامة ح ٢ ص ٢٥٩.