Skip to content

موسوعة جمال عبد الناصر في الفقه الإسلامي مذهب الحنفية

موسوعة جمال عبد الناصر في الفقه الإسلامي

مجموعة من المؤلفين

Printed page ٤/ ١٩٧

كالاستسقاء، وظاهر الكتاب.

التذكرة ونهاية الأحكام يجور

وقت الأذان:

ووقت الأذان هو وقت وجوب الصلاة فلا تصح قبله الا فى صلاة الصبح على تفصيل فى ذلك سيأتى:

مذهب الحنفية:

قال الحنفية: ولا يؤذن لصلاة قبل دخول وقتها لأن الأذان اعلام (٢).

مذهب المالكية:

قال المالكية: الأذان غير مقدم على الوقت وجوبا فيحرم قبله ويبطل لفوات فائدته (٣).

مذهب الشافعية:

قال الشافعية: الأذان لا يصح للصلوات قبل وقتها باجماع المسلمين غير صلاة الصبح (٤) ولو أذن المؤذن قبل الوقت بنيته حرم عليه ذلك لأنه يؤدى عبادة فاسدة (٥).

مذهب الحنابلة:

قال الحنابلة: يؤذن المؤذن اذا دخل الوقت ولا يصح قبل دخول الوقت لما روى مالك بن الحويرث أن النبى ﷺ قال: «اذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم» ولأنه شرع للاعلام بدخول الوقت وهو حث على الصلاة (٦).

مذهب الظاهرية:

قال ابن حزم الظاهرى: لا يجوز أن يؤذن لصلاة قبل دخول وقتها (٧).

مذهب الزيدية:

قال الزيدية: يكون الأذان فى الوقت المضروب لتلك الصلاة سواء كان فى وقت اختيارها أم اضطرارها تأخيرا (٨).

مذهب الإمامية:

قال الإمامية لا يؤذن الا بعد دخول الوقت (٩).

مذهب الإباضية:

قال الإباضية: وقت الأذان عند دخول الوقت ولا يجوز قبله (١٠).

وقت أذان الصبح

مذهب الحنفية:

قال الحنفية: يكون الأذان فى الصبح فى وقتها على رأى أبى حنيفة ومحمد بدليل ما روى شداد مولى عياض بن عامر أن النبى ﷺ قال لبلال: لا تؤذن حتى (١) مفتاح الكرامة ح ٢ ص ٢٥٩.