Skip to content

موسوعة جمال عبد الناصر في الفقه الإسلامي

مجموعة من المؤلفين

Printed page ٤/ ١٥٢

ميزان أو نحو ذلك. وقال المؤيد بالله ان التمكن من الأداء شرط فى الوجوب.

مذهب الإمامية:

قال الإمامية (١): لا يجوز تأخير الزكاة الا لمانع أو لانتظار من له قبضها واذا عزلها جاز تأخيرها الى شهر أو شهرين والأشبه أن التأخير ان كان لسبب مبيح دام بدوامه ولا يتحدد ولا يجوز تقديمها قبل وقت الوجوب.

مذهب الإباضية:

قال الإباضية (٢): الواجب هو الأداء عند تمام السنة فمن أدى الزكاة عند تمامها فقد برئ. مع نية أداء الواجب وليعلم بذلك وقت ينتهى اليه أداء ما وجب. فاذا استهل ما وقته وجب عليه أداؤها حينئذ ولا يضيع حتى ينسلخ.

أداء الصوم

وقت أداء فريضة الصوم هو شهر رمضان ويثبت ابتداؤه بثبوت رؤية هلال رمضان أو باتمام عدة شعبان ثلاثين يوما باتفاق اذا كانت السماء صافية ولم ير الهلال وعلى خلاف اذا كان بالسماء علة وموضعه مصطلح «رمضان، رؤية» وانتهاؤه بحلول شهر شوال، ووقت أداء صوم اليوم من حين طلوع الفجر الى غروب الشمس لقول الله تعالى «وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيامَ إِلَى اللَّيْلِ» الآية (٣)، غير أن الإمامية يرون أنه ينتهى بمغيب الشفق الأحمر لا بغروب الشمس (٤).

أداء الحج

اختلف الفقهاء فى وجوب الحج أهو على الفور أم على التراخى فذهب جمهور الفقهاء الى وجوبه على الفور وذهب الشافعية وبعض الحنفية والإباضية فى الأصح عندهم الى وجوبه على التراخى والكل متفقون على أن القيام به فى أشهره من أى سنة يكون أداء غير أن من يرى أن وجوبه على الفور يقول انه يأثم بالتأخير عن العام الأول (٥).

أداء الوديعة

يجب رد الوديعة الى مالكها لأنها أمانة والله ﷾ أمر بأداء الأمانات الى أهلها ومتى طلبها المالك المطلق التصرف لزمه الرد فورا الا لعذر ويتحقق الأداء بتسليمها أو بتمكين صاحبها من أخذها بحيث اذا لم يؤد على هذا الوجه وتلفت الوديعة أو نفقت يضمن على تفصيل موضعه مصطلح «وديعة»