Skip to content

مدونة أحكام الوقف الفقهية

مجموعة من المؤلفين

Printed page ٢/ ٣٢٩

ب) مسؤولية الناظر:

الناظر حينما يؤدي أعمال النظارة فهو يؤديها متفرِّدًا، لا يشاركه فيها أحد، ولا يباشرها غيره إلا بإذنه وموافقته (١).

وبما أن الأوقاف من المصالح العامة أو تؤول إليها، كان لا بدَّ من متابعة أعمال الناظر ومراقبتها، منعًا للخيانة أو الاستغلال، أو سوء التصرُّف والتدبير، ولقد أوكل الفقهاء للقاضي مهمة المراقبة والمتابعة والإشراف، والتأكُّد من موافقة تصرفات الناظر وأعماله للأحكام الشرعية ومصلحة الوقف (٢)، ثم جعلوا للقاضي كذلك حقَّ محاسبته وتضمينه ما يفوِّته على الوقف من مال، أو عزله إن ظهر ما يوجب ذلك (٣)؛ فالقاضي إذن بمثابة ناظر عامٍّ، ينظر في مجمل الأوقاف، ويكون نظره عليها نظر مراقبة ومحاسبة، لا نظر تصرُّف (٤).

وإذا كان للقاضي حقُّ مراقبة أعمال الناظر بنفسه والإشراف عليها؛ فقد اختلف الفقهاء فيما يجب على القاضي تجاه هذا الناظر إذا ثبت له أنه سيئ النظر أو غير مأمون، وكان اختلافهم على رأيين: