Skip to content

مدونة أحكام الوقف الفقهية

مجموعة من المؤلفين

Printed page ٢/ ١٠٤

القول السادس: يرجع بعد انقراض أو موت الموقوف عليهم ملكا أو وقفا على أقرب الناس بالواقف: وهذا مذهب مالك في المدونة، وهو رأي عند المالكية (١).

القول السابع: يصرف إلى وجوه البر والصدقة: وهو رأي عند الإمامية (٢)، حيث اختار بعض فقهاء الإمامية من وجوه البر والصدقة أن يصرف إلى أقرب الناس إلى الواقف لكونه أولى ببره وصدقته من غيرهم، وهنالك من اعتبر فقرهم، ويستوي فيه الذكر والانثى، ويقدم الأولاد لأنهم أقرب، ثم الآباء والأمهات، فإن كان هناك أب وأم تساويا، وإن كان أبو أم وأبو أب تساويا، وإن كان جد وأخ ففيه قولان (أحدهما سواء وهو الأولى، والثاني أن الأخ يقدم)، وإن أفتقر الغني منهم بعد ذلك قدم على غيره لحصول علة الوقف، لأن الشرط قد وجد وهو الفقر، وآخرون من فقهاء الإمامية رأوا أنه يصرف لجميع القرابة فقراء أو أغنياء؛ لأن الوقف يصح عليهم أجمع، وليس من شرطه الفقر (٣).

الصورة الثالثة: انقراض الموقوف عليهم ولم يجعل آخره لجهة لا تنقطع

وفيها ستة أقوال كلها وردت لدى المذهب الحنبلي فقط، ولم ترد لدى المذاهب الأخرى، على النحو الآتي: