Skip to content

مدونة أحكام الوقف الفقهية الصورة الثالثة: انقراض الموقوف عليهم ولم يجعل آخره لجهة لا تنقطع

مدونة أحكام الوقف الفقهية

مجموعة من المؤلفين

Printed page ٢/ ١٠٥

القول الأول: أنه يرجع إلى ورثة الواقف وقفًا عليهم يُقْسَمُ على قَدْرِ إرْثِهِمْ: وهو مذهب الحنابلة، والرواية الأولى عن الإمام أحمد، استنادا لقول النبي ﷺ "إنك أن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس"، ولأن فيه إغناءهم وصلة أرحامهم (١)، فَلِلبنتِ مع الابنِ الثُّلُثُ وَلَهُ البَاقِي، وَلِلأَخ من الأُمِّ مع الأَخ لِلأَبِ السُّدُسُ وَلَهُ ما بَقيَ، وَإن كان جَدٌّ وَأَخٌ قَاسَمَه، وَإِن كان أَخٌ وَعَمٌّ انفَرَدَ بِهِ الأَخ، وَإِن كان عَمٌّ وبن عَمٍّ انفَرَدَ بِهِ العَمُّ (٢)، وَالمذهب أنه لا يختص به فُقَرَاؤُهُم، وهو ظَاهِرُ كَلَام الإمَام أَحمَدَ (٣).

القول الثاني: أنه يرجع إلى الفقراء والمساكين وقفًا عليهم: وهو رواية ثانية عن أحمد؛ لأن القصد به الثواب الجاري عليه على وجه الدوام (٤).

القول الثالث: أنه يجعل في بيت مال المسلمين لمصالح المسلمين: وهو رواية ثالثة عن أحمد؛ لأنه مال لا مستحق له، فأشبه مال من لا وارث له، فكان بيت المال به أولى (٥)، كما أنه رأي منتدى قضايا الوقف الفقهية الثاني؛ حيث ورد قرار بأنه في