Skip to content

مدونة أحكام الوقف الفقهية الصورة الثالثة: انقراض الموقوف عليهم ولم يجعل آخره لجهة لا تنقطع

مدونة أحكام الوقف الفقهية

مجموعة من المؤلفين

Printed page ٢/ ١٠٦

حالة انقراض الموقوف عليهم يؤول الموقوف إلى الوقف الخيري للمصالح العامة وجهات الخير (١).

القول الرابع: أنه يُصْرَفُ إلَى أَقْرَبِ عَصَبة الواقف وقفا عليهم، دون بقية الورثة من أصحاب الفروض، ودون البعيد من العصبات: وهو رأي عند الحنابلة، فيقدم الأقرب فالأقرب، على حسب استحقاقهم (٢).

القول الخامس: رجوع الوقف حال انقطاع الجهة الموقوف عليها في حياة الواقف إلى الواقف وقفًا عليه: وهو رأي عند الحنابلة (٣).

القول السادس: جواز بيع الوقف أو استبداله: وهو ما قرره منتدى قضايا الوقف الفقهية الثاني في قراراته وتوصياته، حيث نصَّ على أن: "الأوقاف المنقطعة بانتهاء الجالية أو هجرتها من محل الوقف، يجوز بيعها أو استبدالها أو المناقلة بها، ويصرف ثمنها بعد بيعها إلى وقف آخر مشابه للوقف الأصلي في أقرب مكان له" (٤).