Skip to content

مدونة أحكام الوقف الفقهية

مجموعة من المؤلفين

Printed page ٢/ ١٠١

القول الثالث: أنه يرجع بعد انقراض العقب إلى الواقف ملكا، وهذا قول عن مالك، ورأي عند المالكية (١).

الصورة الثانية (٢): انقراض الموقوف عليهم وآخر الوقف لجهة تنقطع

وفيها سبعة أقوال على النحو الآتي:

القول الأول: يَرْجِعُ الْوَقْفُ إِلَى مِلْكِ الْوَاقِفِ إِنْ كَانَ حَيًّا وَإِلَى ذُرِّيَّتِهِ (وَرثته) إِن كَانَ ميتًا: وهو قول لمالك، ورأي عند المالكية (٣)، كما ذهب إليه جمهور فقهاء المذهب الحنفي، ومنهم أبو يوسف (٤)، وهو المذهب عند الزيدية (ويقسم بينهم على الفرائض، وإذا لم يوجدوا يصرف للفقراء) (٥)، ورأي عند الإمامية (٦)، ورأي عند الإباضية؛ شريطة أن يكون الورثة معلومين وإلا صار من الأموال المجهولة (٧)، والأموال المجهولة: هي الأموال التي تؤول إلى بيت المال أو للفقراء مع عدم الإمام (٨).