القول الثاني: الذي يرى عدم صحة منقطع الآخر (الانتهاء):
أولًا: الحنفية في المذهب، وهو رأي أبي حنيفة ومحمد بن الحسن الشيباني: إذ يشترط المذهب عدم انقطاع الجهة وذلك بأن يجعل آخر الوقف لجهة لا تنقطع كالفقراء والمساكين ومصالح الحرم والمساجد، ولا يصح الوقف بغير ذكر ذلك (١).
النقطة الرابعة: رأي المذاهب في منقطع الطرفين (الأول والآخر)
مثاله: كالوقف على نفسه ثم على أولاده ثم على ميت، وكرجل وقف على عبيده ثم على أولاده ثم على الكنيسة.
هنالك قولان في هذه النقطة:
القول الأول: يرى صحة منقطع الطرفين
(الأول والآخر): وإليه ذهب كل من: المالكية في المذهب (إذ يرون أنه يبطل فيما لا يجوز الوقف عليه أو يتعذر، ويصح فيما يصح إذا أمكن الوصول إليه (٣))، والحنابلة في المذهب (ويصرف مثل مصرف الوقف منقطع الانتهاء (٤))، ورأي عند الإمامية (٥)، وهو رأي الزيدية، فـ"إن قال: وقفت