للمصرف الأخير وهو الفقراء (١))، والحنابلة في المذهب (ويصرف في الحال إلى من يجوز الوقف عليه (٢))، كما أنه رأي عند الإمامية (٣).
القول الثاني: يرى عدم صحة منقطع الوسط:
وإليه ذهب الحنفية في المذهب (ويصرف للفقراء (٤))، ورأي عند الإمامية (٥).
النقطة الثالثة: رأي المذاهب في منقطع الآخر (الانتهاء)
مثاله: كالوقف على أولاده ثم على معصية، وكوقفته على أولادي ولم يذكر المصرف بعدهم، وكما لو وَقَفَ على جِهَةٍ تَنْقَطِعُ ولم يذكر له مَآلًا أو على من يَجُوزُ ثُمَّ على من لا يَجُوزُ كأن يقف على أولاده ثم على البيع أو الكنائس، ومثل أن يقول: "وَقَفْت" وَيَسْكُتُ.