Skip to content

مدونة أحكام الوقف الفقهية

مجموعة من المؤلفين

Printed page ٢/ ٧٤

القول الثاني: يرى عدم صحة منقطع الأول (الابتداء): وإليه ذهب كل من: الحنفية في المذهب (ويرون أنه يصرف للفقراء (١))، والشافعية في المذهب (فالوقف عليهم باطل عندهم (٢))، والإمامية في المذهب (فالوقف عليهم غير صحيح عندهم (٣)).

النقطة الثانية: رأي المذاهب في منقطع الوسط

مثاله: كالوقف على أولاده ثم على معصية كالكنيسة أو غيرها ثم على الفقراء، وكوقفه على أولاده ثم رجل ثم الفقراء، ومثل: أن يقف على ولده ثم على عبيده ثم على المساكين.

هنالك قولان في هذه النقطة:

وتفصيل ذلك على النحو الآتي:

القول الأول: يرى صحة منقطع الوسط:

وإليه ذهب كل من: المالكية في المذهب (إذ يرون أنه لا يضر الانقطاع، فيبطل فيما لا يجوز الوقف عليه أو يتعذر، ويصح فيما يصح إذا أمكن الوصول إليه (٤))، والشافعية في المذهب (فيصرف بعد الأولاد