عند الشافعية (١)، كما ذهب إليه الحنابلة في المذهب (فالوقف عليه عندهم صحيح؛ على الصحيح من المذهب (٢))، ورأي عند الإمامية (إذ يرى هذا الراي أنه يصرف في الحال إلى من يجوز الوقف عليهم، ومنهم من قال: يصرف إلى الفقراء والمساكين مدة بقاء الموقوف عليه أولا، ثم إذا انقرض رجعت إليهم (٣))، وذهب إليه الزيدية، فـ"لو قال وقفت على نفسي فأولادي، كان كما لو ذكر الأولاد مفردا فينتقل إلى البطن الثاني بالإرث ولا يكون ذكر النفس بمنزلة البطن، كما لو قال على أولادي فأولادهم فينتقل إلى البطن الثاني بالوقف" (٤)، "فإن قال: وقفت على البيع ثم على الفقراء صح على الفقراء لحصول القربة" (٥).