Skip to content

مدونة أحكام الوقف الفقهية

مجموعة من المؤلفين

Printed page ٢/ ٤٠

كما أن المذهب لا يجيز الوقف على مرتد، ولا على حربي، لأن أموالهم مباحة في الأصل، ويجوز أخذها منهم بالقهر والغلبة، فما يتجدد لهم أولى، والوقف لا يجوز أن يكون مباح الأخذ؛ لأنه تحبيس الأصل (١)، كما لا يصح الوقف على قطاع طريق ولا المغاني ولا المتمسخرين ونحوهم (٢)، لكن المذهب يجيز الوقف على الكافر القريب والمعين بشرط أن لا يكون مُقَاتِلًا، ولا مُخْرِجًا للمسلمين من ديارهم، ولا مظاهرا للأعداء على الإخراج (٣)، وقيل: المشترط أن لا يكون معصية، ولا يشترط القربة، فيصح على الأغنياء، أما الوقف على الأقارب من أهل الذمة فيصح لأنها جهة بر، بخلاف جهة أهل الذمة، فإنها جهة معصية (٤).

ب) أن يكون مباحًا:

وقيل يصح الوقف على مباحٍ أيضًا (٥)، لكن هنالك رأي بأنه لا يصح الوقف على مباح كتعليم شعر مباح (٦).

ج) يمكن الوقف على مكروه:

وقيل يصح على مكروه (٧)، لكن هنالك رأي بعدم صحة الوقف على مكروه؛ كتعليم منطق؛ لانتفاء القربة (٨).