مدونة أحكام الوقف الفقهية
٢ - الوقف على كتب التوراة لا يجوز، لأنه مبدل مغير (١)، وكذلك الإنجيل، فقد روى العامة أن رسول الله ﷺ خرج إلى المسجد فرأى في يد عمر صحيفة فيها شيء من التوراة فغضب النبي ﷺ لمّا رأى الصحيفة في يد عمر وقال له: "أفي شك أنت يا ابن الخطاب؟ ألم آت بها بيضاء نقية؟ ولو كان أخي موسى حيا لما وسعه إلّا اتباعي" ولولا أن ذلك معصية ما غضب منه، وكذلك لا يجوز الوقف على كتبة التوراة والإنجيل ونحو ذلك؛ لأنّ الإعانة على فعل المعصية معصية (٢)، لكن هناك من يجيز الوقف على حفظ التوراة والإنجيل وغيرهما من كتب الضلال لغرض النقض والحجة (٣).
٣ - الوقف على الخوارج والغلاة لخورجهم عن الدين (٤).
٤ - الوقف على الحربي لأنّ ذلك مناف للمباعدة والمجانية المأمور بها (٥).
٥ - الوقف على معونة الزناة وقطاع الطريق، لأنّ الإعانة على فعل المعصية معصية (٦).
ج) الجهات التي فيها خلاف من حيث جوازها باعتبارها قرية، وعدم جوازها باعتبارها غير قرية في المذهب الإمامي:
الجهة الأولى: أهل الذمة
، وفيهم ثلاثة أقوال: